كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

الحق هو حريتها فى زواجها وتمتعها بحق إنسانيتها، قال تعالى:! يا أيها الذين
امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمومئن
إلأ أن لإتين بفاحشة مبينة! أ النساء: 9 1)، وا! ل هو ا! ح من الزواج.
قال ابن كشر فى تفسيره: نزلت هذه الاية فى كبيشه بنت معن بن عاصم
ابن الأ وسى. توفى! أبو قيس بن الأ سلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله
ع! مض وقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجى. ولا أنا لركت فأنكح. ذكر هذا
الطبرى عن عكرمة، وقيل: إن الاية التى نزلت فيها حى قوله تعالئ:! ولا
تنيكح! وا ما نكح ابماؤكم من الن! اء *! وف سبة!!! ك فى! ان أنواع الأ ور! ح! فى
الجاهلية فى الجزء الأول من هذه الموسوعة.
ورو! البخارى عن ابن عباس شى سبب نزول هذه الاية، أى اية (لا يحل
لكئم أن ترثوا النساء كرها! قال: كانوا إذا مات الرجل كان آولياؤه أحق بامرأ ته،
إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها،! ان شاءوا لم يزوجوها، شهم أحوت
بها من أهلها.
وقال الزحرف وأبو مجلز: ثان من عادتهم إذا مات الرجل يلتى ابنه من
غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة، فيصير أحق بها من نفسها وأوليائها، فإن
شاء لزوجها بغير صداف، إلا الصداق الذق أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من
غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا،! ان شاء عضلها لنفتدى منه بما ورثته من
الميت، أو تموت فيرثها. فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وجاء فى ثتاب ((حسن الأ سوة ": عن معقل بن يسار قال: كانت لى أخت
- اسمها شاطمة أو جميلة! صما فى تفسير ابن كثير - تخطب وأمنعها الناس.
فأتانى ابن عمى - أبو البداح - فأنكحتها إياه، شاصطحبا ما شاء الله، ثم طلقها
طلاقا له رجعة، ثم ترثها، حتى انقخحت عدتها. فملما خطبت أتانى يخطبها مع
الخطاب، فقلت له: خطبت فمنعتها الناس فاثرتك بها، فزوجتكها، ثم طلقتها
392

الصفحة 392