كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
حللاقا رجعيا، ثم تر حتها حض! أنقضت عدتئها. فلما خطبت أتيتنى تخطبها مع
الخطاب؟ والله لا أنحتكها ابدا. قال: شفى نزلت مذه الاية:! ووإذا- طلقتم-
الشساء فبلغن أجلهن فلا تغضلوهن أن ينكحن أزواجهق إذا تراضوا بينهم
بالمعرو! ثهأ البقرة: 232،. قال: شكفرت عن يمينى وأنحتها إياه. رواه
البخارى وأبو دإود والترمذى. ى.
وقيل: كان الوارث إن سبوت فألقئ عليها ثوبا فهو أحق بها. لأ وإن سبقته
فذطبت إلى أمحلها كانت آحق بنفسها، قأله السدى. وقيل: كان يكون عند
الرجل عجوز، ونفسه تتوق إلى الشابة، فيكره فراق العجوز لمالها: فيمسمكها ولا
! رجمما حتى تفتدى منه بمالها، أو تموت فيرث مالها، فنزلت هذه 0 الاية، وأمر
الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها، ولا يمسكها كرما. فإرث النساء ثرما على
هذا الرأى معناه إرت مالها بعد موتها " تفسير القرطبى ج ه ص 94 ". وتقد ا فى
الجزء الأولط ص! بحث أنكحة الجاهلية أن مذا النظام أخذ به اليهود، فإذا مات
الشخص دون أن ينجب آولادا تصبح أرملته زوجة تلقائية لشقيق زوجها آ و
أخيه! ءبيه.
يقول الد ثتور ((وافى ": إن ا! رملة تسمى فى شرلعة اليهود " لاباماه"
وأخو زوجها الشقيق أو!! بية يسمى ((يابام "، ولا يصح لها أن تتزوج من نجيره إلا
إدا خلصها بطريقة تشبه الطلاق، وتسمى فع! الشريعة الموسويه " الحاليصاء)).
و! د أقرت ذلك المادة إ-س 2 من ثتاب ا!! حكام الشرعية فى ا! حو ال الشخصية
للإسرائمليين فى مصر (1 ". كا
وفى بحث للأسضاذ محمود سلام زناتى بمجله العربى 3 عدد يناير 974 أ م
عن وراثة الزوجه المتوفى عنها زوجها: أن نظام رعاية الأ رفلة قديم، على خلاف
شيمن عو آحق برعايتها من أقارب الميت أو آقاربها هى.
__________
(1) مجلذ منجرالإسلام جمادى الأولى! 1376 هـ.
393