كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
والمجتمعات القبلية كانت متفقة على عدم إخخماع الأ رملة التع! جاوزت سن
الحمل للخلافة. فلها الحريه صى البقاء فى بيت الزوج أو الإقا! ة عند ابنها أو غيره،
وبعضر 0 القبائل لا يعطونها الحرية فى اختيار القريب الذف تعيش عنده.
وصئ (ا التسوانا " بجنوبى أفريقيا تخلس الأ رملة حعث وسط مجموعة من الناء!
لحضور وليمة فى بيتها، يحضرما أقارب الزو ج، وتناولهم " الجعة " من لمحدر، و!! ان
الأ خ التالى للزوج الميت يتقدم للقدر ويرفع الغطاء، ويخمعه إلى جانبه، شإن كانت
لا تريده أعادت الغطاء على الاتدر، ثم يتقدم الرجل التالى له، ويفعل كذلك.
فإذا حدث أن واشقت ع! ترك الغطاء فى موضعه والإناء مكشوف سقت الناس
من الجعة ورضيته زوجا.
وقد يحدث أن الميت عند احتخحاره يوصى بمن تكون عنده أرملته، وهذه
الخلافة عليها لا تعد زواجا جديدا، فهى من جهة القانون زوجة المتوفى، ولو
عاشرها ثان أولادها أولاد زوجها الأول المتوفى.
ويقول أيضا عن الحيثيين: إذا مات الزوج يتزوج أخوه زوجته، وإذا لم
يكن له أخ تزوجها أبوه، وإدا لم يكن له أب تزوجها أحد أبناء أخيه.
ويقول. عند الهندوس أحد أقارب الزوج يعاشر الأ رملة لأ جل الذرية، لكن
شع! شريعة ((منو " - أشهر فقهاء الهندوس - هناك ت! روط قاسية لرعاية الأ رملة.
ويقول: وعند العرب كان الابن صاحب الحة! صى معاشرذ آرملة أبيه، ثم
الأ خ، أو أحد العحبه. وإذا تعدد الأ بناء يقدم الأ كبر، وكان ذلك بدون صداق.
6 - م! ثورتها عند الزواج:
قدس الإسلام رأيها عند الزواج. شفى الحديث " لا تن!! ح الأ يم - الثيب-
حتع! تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها ئج
شال: " أن تسكت " رواه مسلم عن أبى هريرة " ج 9 ص 2 0 2 ". وتفصيل ذلك
مذ! ور فى الجزء الأول من هذه الموسوعة.
394