كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
2 - لا يجوز أن تسند إليها ولاية عامة صالخلاشة، وتفكهمي!!؟ إ اث
سيأتع! بعد.
3 - لا يجوز أن تتولى قيادة الجيش، و سيأتى تفصيله بعد.
4 - لم يوجب عليئها اجهاد المسلح، ع! ما سيأتى تفصيله.
فى - لم تكلف بالك! سلاة والصيام فع! شترة الحيخ! والنفاس، بل يحرا عليها
ذلك، وبعد الطهر لم يوجب عليها إعادة الصلاة، وإدن! انت تعيد الصسام (1).
آ - لم يوجب عيها صلاة الحمعة،! ما لم يأمرها بالخروج لصلاة
الجماعة
7 - لأ يرغب فح! تشييعها للجنازة ثما يرغب الرجال. على ما سيأتى
توضيحه.
8 - لا تتحمل الدية فى الجنايات *! العاقلة، ولا تشترك فى القسامة (2).
9 - لا تقتل عند الردة، بل تحبس حتى تموت كما رأى بعخالفقهاء (3).
وستأتى فروع فى التمنمريع تختلف فيتها المرأة عن الرجل حسب اختلاف
النوعين فع! التكوين والاستعدادات.
__________
(1) أحديث أبى صجد أن النبى أكليط قال للنساء فيما قال " أليس إذا حافت لم تصل و ا
تصم "؟ قلن: نجلى. تال " شذدحن من ضقحات ديمشإ " رراه البخارى، وأخرجه مسلم من حد يث ا ش
! مر بلفخ!! اكأهـ. هذا ض! عدم عملاتها، أما صى القضاء شدليله قول معاذد: سألت عانشه: ما بال
ا أحائنهى! تتهفى ا لصوم ولأ تقفح! الكملاد؟ قالت: كان جصيبنا ذلك مع رسول الفة اكل! فنؤههـ
جقضاء الحوم و لأ نؤ مر جمقضاء الصلاة. رواد اطصماعة. ركلله النو وت فى! ضرح مسلم نجكثهد الصلاة
وتكررها شيشق القضاء، نجخلاف الحموم فإنه يجب فى السنة مرة واحدد، وربما كان الحيض يوما أ و
يومين ((نيل الأ وطار جا ص 3 0 3 ".
(2) وهع- -! اف خيمس! ت يمينا للب! اءد! ت تئهمذ القشل لقتيل لم ي! هف قاتله.
(3) هذلك لنتهى النبى ست قتل النساء عندما رأى امرأة مقتولة. وبه قال الحنفية، وخصوا
به حديث (ا من بدل دينه فاقتلوه " المروق عن ككرمة وأخرجه الجماعة إلا مسلما، والذى استد4
الجمئهور بعمومه على قتل المرتدد، وبما ورد " وأيما 1 مراد ارتدت ست الإسلام فادكها، فإن كادت! الا
شاكأهب عنقها " عن محاذ و سنده حسن، وتد قتل ابو ب! هة امرأة مرتدة ولم ينثر عليه الصحابة.
" نيل الأ و! إ ر ج 7 كر 3 0 2،، 0 2 ".
431