كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
(مق ذكر أو أنثى بعصكم مق بعف!. والمساواة! ى مطلق الأ جر لا تقتضى آبدا
المساواة فى قدر الا! جر لكل جنس، فكل عمل من أى منهما له تقديره الخاص
م! ولكل درجات مما عملوا! و أ الا!.! ىم: 132)، م! ويؤت كل ذي ففمك ففحله!
أ مود:3).
فالايتان تقرران المساواة الذاتيه والعرضية، أى التكوين الطبيعى فى الانتماء
إلى أصل واحد، والن! اط الكسبئ بممارسة الا! عمال.
وقالت المرأة: إن الحد يث يعطى الممم! اواة الكاملة، والرد عليها واضح من الرد
على ما قالت لمحى الايات الثلات، وعند التمعق فى سبب قول الحديث يعرف آ ن
المساواة فى التشريع فح! جزئية مق جزئيات العبادة، ومى الغمسل من الاحتلام،
وهو لا يعطى المساواة فيما عداها، فله نصوصه الا خرى.
هذا شىء مق محاولال! المرأة وأنصارما لتبرير طلبها المساواة عن طريهت
النصوص الدينية.
ويمكن توضيح الرد عليها بجانب ما سبق، بأن هناك مساواة بين الرجل
والمرأة فى ثلاثة أصول رئيسية، ومى:
(أ) أننا جميعا مخلوقون لخالة! واحد (يما أيهما الناس اتقوا ربكم الذي
خلقكم مق نفس واحدة! و.
(ب) أننا جميعا منبثقون من أصل واحد، أو من مادة واحدة، كما تدل
عليه الآية السابقة، وإن! انت الصور وا! شكال مختلفة! هو الذي يصوركم في
الأرحام كيف يشاء)! أ ال سموأن: آ،،! لله مفذ السموات والأرض يخلق ما
يشاء يهب لمن يشاء إناتا وي! ب لمن يشاء الذكور ب! أو يزوجهغ ذكرانا وإناثا
ويجعل مق يشاء عقيما إنه علدم ورير!، أ الشورق: 9 4، " 5).
(ج) أننا جميعا مت! مماوون فى تهيئة الفوص للكمال المادى والا! دبى، يأ-كذ