كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
ما نشاكده اليوم من سلوك بعخالنساء فيه، ومع التنبيه على أن بعض حذه
الفوارق، وبخاصخة فع! الانروع الفقهية، لير متفقا عليه بين الفقهاء، شفيها خلاف!
يرجع إليه فى كتب الفقه المتخصصة، وجل 1 محتمامى فى شرح بعضها يرجع إل!!
الناحية الاجتماعية! ما أشرت إليه فى بمان منئهجع! فع! تأليف حذا الكتاب.
أ - تشييع الجنازة:
حث الإسلام على تشييع جنازة الميت (1 "، وشاء بحق الأ خوة، ومشار! ة
فى تحمل التبعات عن أهله، وللعبرة والموعظة بالموت وأ ثره. فقد وردفى الحد! ا
الشريف ((حة! المسلم على المسلم ست " قيل: ما هق دا رسول الله ئج قال ((إذا لقيته
فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه،! وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله
فشمته،! وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه " رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن
ماجه عن أبى هريرة. وبت الحديث أيخما " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله
قمراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطا " قيل: وما القيراطان؟ قال ((مثل
الجبل! ت العظيمين " رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن كن أبى هريرة. وفيه
أيضا ((عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز تذ! ر صم الاخرة " رواه أحمد والبزار وابن
حبان فى صحيحه عن آبى سعيد الخدرى، ((التركيب والترحسيب ج 4 ص 9 0 1 ".
وترغيب الرجال شى تشييع الجنازة أمر مجمع عليه، أما النساء فقد
اختلفت اراء الفقهاء فع! حكم تشييعهن للجنازة، وخلاصة ما قيل فيه. أنه إذا
كانت هناك شتنة فى تشييع المرآة للجنازة حرم عليها الخروج من أجل ذلك.
والفتنة ت! صون إما بفعك محرم كالندب والنياحة واللطم وشق الجيب وما شى
معناه من! ك ما يدل على الجزع، وإما بفتنة الرجال بها، أو فتنتها بهم، لكشف
العورة أو لتحمرث غير! ص؟ مثلا. أما إذا لم ت! ص! ت هناك شتنة فى خروجها شالاراء
فيه صمايلى:
__________
(1) الجنازة بكسر الحي! رنتحثها، وقيل العسر افححح. . رح!! حماحب المطالع أنه! قال
نجالفتح للميت وبالحسىهللنعث! عليه الميت، ويقا ا! عكس ذلك.
448