كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
بإسناد صحيح. " رو ى مسلم وغيرد عن أبر! حريرة قال: زاهالنبى! ف يبر أمه،
صبكئ و آبكى من حوله، فقال " استأذنت ربع! فع! أن أستغفر لها، شلم يؤذن لع!،
واستأذنته فى أن أزور قبرعا، فأذن لى. شزوروا القبو ر فإنها تذ ص الموت ".
وظامر حسذا الحديث أن إذن النبى طئصهت للناس بزيارة القبور صببه أن الله أذن
له فئ زيارة قبر أمه، وقد مححرح بذلك فع! رواية ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول
الله اع! ط ((كنت فئهيتكم عن زيارة ا! ور، فقلى أذن لمحملى كأ زيارة قبر أمه"
شزوروها فإنها تذ كر الآخرة " رو اه الترمذ! وقال: حسن صحيح.
وحكمة الزيارة نمحر عليئها الحديث، ومح! أنئها تذ حر الاخرة، وتزمد فع!
الدنيا، وتحمل على الاستعداد للموت
وقد أجمر! المحملمون على استحباب زيارتها، بل أوجبها الظاهرية، غير
أنهم قالوا: أن ذلك خاض بالرجال دون النساء. وقالوا: إن الإذن بالزيارة بعد
النهئ ثان عاما للرجال والنساء، لكن لما رأى النبى أءدب ما فى خروج النساء من
مفاسد نهاكحن عنها، وا ا! شمر الإذن للرجال، و قال آخرون: إن النهى عن زيار تهن
كان سابقا للن! العام عن زيارة القبور، خم جاء اليإدن للرجال، و بص! المنع مستمرا
بالنسبة إليهن.
ومهما يكن من ضتئ شإن فى زيارتئهن مذاكحب تتلخص فيما يلى:
(أ) التحريم مطلقا، ودليله حديث " لعن الله زوارات القبور ". رواه
الترمذى عن أبى هريرة، وقال حسن (1 ". لكن القرطبى قال: يحتمل أن الحرمة
منصبة على الكثرة، آخذا من المعبير لجفظ زوارات، وهو من صيغ المبالغة.
(ب) التحريم عند المفسمدة ثالفتنة و النياحة، ومن محنا ثانت حراما على
الشواب، وجاضفى للضواعا- اللاتى لا يضتق بئهن، إلا إذا محساحبها محرم! النياحة و ما
إليها مما نهى عنه النبى أج! شع! قوله " ليس منا من لئلم الخدود، وشهت الجيوب،
__________
(1) تفسبهالقرصي خ 2 ص 270، اكضب خ ث ص 118.
451