كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
و النياحة،! ما تتهدم، محرمة. وقد أخذ الرسول ح! لإي! هنؤ البيعة من النساء على
تر! ئها، غير أنه ورد آنه رخصر لأ م عطية فيها. فقا- روك! مسلم " ج آ ص 238 "
عنه! قالت. لما نزلت كحذد الا ية ((يبايعنك على الا يشر ثن بالله شيئا. . . . ولا
يعصينالث صى! عرو ث)) شالت: حان! نة النياحة، قالت: شقلت يا رسول الله إلا ا ل
صلان، فإنهم حانوا اخعدوفى! شعت الجامحليذ شلا بد لع! من أن أسعدكحم (1) فقال
رسول الله عيط (ا إ إ، اق فا، ن ".
شال النوو ى تعليقا على كحذا الحديث: كحذا محمول على الترخيص لأا
عطية في ال فلان خاصة، صما هو ظاهر. وللسنمارع آن يخص من العموم ما شاء.
ثهذا صواب ا! صم شع! كحذا الحديث، واستشكل القاضى عياض وغيره هذا
الحديث، وقالوا في! أقوالا عجيبة، و مقكهمودى المحذير من الاغترار بها، حتى أ ن
بعخ! ر المالكية قال: النياحة ليعست بحرام بهذا الحديث وقحمة نساء جعفر. قال.
وإنما المحرم ما صات معه شئ من أفعا ا! الجاححلية حشة! الجيوب وخمش الخدود
ودعوى الجاهلية. والصواب ما ذ ثرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلة!، وهو مذهب
العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا التهائل دليل صحيح لما ذ حروه ((المرجع
السابة! 1).
كحذا، وقد و رد أن النبى اور" - صما رخصر صى النياحة لأم عطية - رخص
لخولة بنت حكيم، صما شع! حديث ابن عجاس عند ابن مردويه، ولأ م سلمة أسماء
بنت زيد الأ نصارية، حيا عند الترمذف، والعجوز، حيا عند أحمد و الطبرافى! ط
فإنهن قلن لرسول الله عنشهـ! عند المبايعة نحوا مما قالته أ ا عطية، شلا خعموصية شيها
، م عطية! ما قاله النوو ى.
يقوك الشرقاوف شع! شرح مختصر الزبيدى " ج 3 مح 4 31 ": الظامر أ ن
النياحة كانت مباحة ثم ثرهت ثراهة تنزيه، ثم تحريم، شيكون الإذن لمن ذ! صن
و قع لبيان الجواز مع الكراكحة، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريما، فورد حينئذ
__________
(1) الإسعاد مو المشاركة بالبكاء.
456