كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
عائشة، فعيف يحثهم عدى زيارة قحر 3، وعو حى، مع جفلهم به؟ اللهم إلا إذا
! طن القصد أنهم سيدفنونة ولا بد أنهم يعلمودت مكان قبره شندبهم إلئ زيارته
وإن كان بعيدا (1).
3 - الجهاد المسلح:
لا شك أن الجهاد فى سبيل الله لنشر لمحلمة الحق وتوطيد دعائم الأمن
و حماية الحريات وصيانة الحقوق من أفخمل القربات عند الله، إن لم يكن أفخملها،
وقد فرضه الله ورغب فية، وأعد للشهداء منزلة لا تدانيها منزلة، وحذر من
التهاون صيه تحذيرا شديدا. و النسوص فى ذلك لمحثيرة فع! القران والسنة.
وعلى كل من يستطيعه بالبدن أو المال أو اللسان أو غير ذلك أبئ يكون
مستعدا لتلبية ندائه، وأ صثر الا ئمة على أنه فرض! فالة، بمعنى أنه إذا قام به
البعض سقط ا الحلب عن الباقين، فإذا شحسروا أثموا جميعا. وقال سعيد بن
__________
= رواه اكسمذى س! شثا 4، و النسان!! -! الحبهى و!! نادد محمحيح. ورواد أنجو يحلى الموكلى
4 لففهأ: حمعت رسو أ الله عدشر يقوأ " لأ يقبخر النبح! إ، -! أحب الأ مكنة إليه ". اهصحا جاء س!
الصفحة نشيا ان عليا هو الذف قال، لما اختلفوا: لأ يدفن إلا حيث توفاد اللة عز ر-رر.
(1) عقد النيخ السمثودى فى! كتابه (ا وشاء الوفا لما خثما، خامححا فى! باب زجارة النبى عليت
للأ حاديث الوارد 3 فيها و! 7 1 - ! يثا. منها حد يخث الدارقطنى والبيدقى " من زار ضى وجبت
له شنهاعتع! ". وهو مناض رقال الذمى: طرق حذا الحديث كلها لينة يقوى بعض! ها بعخا لأنه ما
فى رراتثا مهم بالكذب. قالى: 5 من أجودحا!! نادا حديث حاطب " من زارنع! بعد موتى فكانما
زارن! ت فهـ! جاتع- " 1 مص ومنها حديث الدارقطنى والطبرانى " من حج فزار قبرى بعد وفاتع! كان كمن
زارن!! فى! جات!! " وهر معلول أيفا. ومنها حد يث " من حج البيت ولم بشرنع! فتهد جفان!!، وهر
معلول أيفا ا مص أقول: وقد! حمل على زيارته حيا وكثير من الأ حاديث التى صاخها يمكن حملها
عد زيارته وهو حع!.
رزيارة النساء لف! د الثىهيف متفي عليئها، رليس فى جوازها %ولف، كالخلاف فى زيارة
القبور العادية، بل قالوا: إنها مستحبة، كما استحبا للرجال " وفاء الوفا ج 4 ص 2 آ 3 1، خقبت
محي!! عبد الحميد،.
شجاء فى! نهايه المحتا! إلع! ضسرح المنهاخ نع! فقه الشافعية " ج 3 ص آ 3 ": رمحل حذد
ا! قوال مح!! غير زيارذ سيدنا محمد اطص،، 1 ما حع فلا تحره، بل تكوت من أعضم الف بات
للذ! صر وا لانا ث.
458