كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

بيتها (1). وهذا خاص بنساء أهل بيتها، وروى ابن ماجه عن جابر أنه سمع النبى
طولت على المنبر يقول: " لا تؤمن امرأة رجلا، لا! اجرا ولا مؤ! ا"
2 - ليس عليها جمعة ولا جماعة، ولكن يصح أن تصلى الجمعة وتغنى
عن الظهر، كما يصح لها أن تصلى جماعة أى مأمومة، أما أن تكون إماما فذلك
للنساء خاصة، ومنعه بعض الأ ئمة مطلقا. وقد كانت نساء الصحابة يصلين
خلف الرسول جماعة وذلك معروف.
3 - لها عورة خاصة غير عورة الرجل، فى الصلاة وفى غيرها، على
التفصيل الذى تقدم فى هذا الجزء.
4 - إذا نابها شئ فى الصلاة تصفة! ولا تسبح كما يسبح -الرجل، ودليله
ما مر فى ص 163.
5 - لها إحرام خاص فى الحج بملابسها، محافظة على عورتها، وقد مر ذلك
فى ص 96 وما بعدها.
6 - لا تبدأ الرجل بالسلام، ولا تشصت عاطسا كما مر فى ص 165،
166.
7 - عليها أن تطيع زوجها، وليس عليه أن يطيعها، تطبيقا لمبدأ قوامته
عليها، وإن كانت المعاشرة بالمعروف تقتضى مشاورتها فى بعض ما تقوم عليه
سياسة المنزل بنوع خاص، وإطاعتها فى مشورة معقولة تحقق الخير. جاء فى
الحديث " لو كنت 1 مرا أحدا أن يسجد لأ حد لأ مرت المرأة أن تسجد لزوجها"
رواه الترمذى عن أبى هريرة، وقال: حسن صحيح. وروى الحاكم والبزار بإسناد
__________
(1) هى أم ورقة بنت عبد الله الحارث.!! ان رسول اللة يزورها ويسميها الشهيدة، لأ نها
صلبت الخروج معه فى بعض الغزوات لمداراة الجرحى، فقا ا! لها: إن اللة مهد لك ضهادة، وقد غمها
علام لها وجارية!! انت دبرتهما، أى علت! ى عتقهما على موتها، فقتلاها فى خلافة عمر، وهربا،
فأتى بهما عمر فصلبهما، ف! صانا أ ل مصلوب! ت فى المدينة، وقال عمر: صدق رصول الله، كان
يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة.
483

الصفحة 483