كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

حسن عن عائشة قالت: سألت رسول الله ص! ل! هت: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟
قال " زوجها " قلت: وأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال (ا أمه)): فلو كان
عليه أن يطيع زوجته لأ رشد إليه، لكنه أرشد إلى طاعة الأ م، ولا يقال: إن ذلك
حديث عن الأولوية أما أصل الطاعة فمسكوت عنه، لأ ن قوامة الرجل عليها
تفرض طاعتها إياه.
8 - لا يجوز لها السفر و حدها، على ما مر تفصيله فى ص 203.
9 - شهادتها على النححف من شثادة الرجل، وعدم قبول شهادتها فى
بعحنى الأ مور،! ما سيأتى تفصيله.
0 1 - اشتراط الولى عند زواجها، على ما مر بيانه فى موضعه من الجزء
الأول.
1 1 - الطلاق بيد الرجل لا بيدها، على ما هو مقرر فى بحث الطلاق.
2 1 - النسب للرجل لا لها، على التفصيل المذكور فى الجزء الرابع من هذه
الموسوعة.
13 - تحد هى على زوجها، ولا يحد هو عليها، على توضيح مذكور فى
بحث الطلاف. وكذلك أمر العدة.
4 ا- عدم خروجها من البيت إلا بإذنه، ولا يضترط لخروجه هو أ ن
يستأذنها. انظر ص 3 4 2.
5 1 - لا تتزوج المرأة أكثر من رجل واحد فى وقت واحد، أما الرجل فله
التعدد، كما هو مفصل فى موضعه.
6 1 - يباح لها التحلى بالذهب والحرير بخلاف الرجل، على ما مر! ما الجزء
الأول.
وهناك أمور أخرى ذكرها صديق حسن خان فى كتابه حسن الأ سوة،
ا صر مبمى تفريعات فقهية فيها خلاف بين المذاهب لا داعى لذكرها هنا،
ء!: ها. على
484

الصفحة 484