كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حملء
فأنفقوا عليهن حتى يف! عن حملهن فإن أرضغن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم
بمئروف وإن تعادرتم فسترضع له أخرى * لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
رزقة فلينفق مقا اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد غسر
يسرا! أ الطلاق: 6، 7،.
فالأ مر هنا بإسبهانها فى مسكن يليق بها وبه ح! سب الاستطاعة، والنهى عن
المضارة نهى صريح، وفيه بيان للغرض منها وهو الغالب على الناس.
! اذا كانت هذه المعاشرة بالمعروف فى المطلقات فكيف فى الزوجات؟ إ ن
العنف وما يلازمه فى معاملة المرأة التى شكت زوجها لا يقره الشرع " فإمساك
بمعروف او تسريح بإحسان " وهذا الموضوث مفصل فى الجزء الثالث، من هذه
الموسوعة، وفى بحث الطلاق أيضا.
8 - المساواة فى الميراث:
تطالب المرأة بجعل نصيبها فى الميراث كنصيب الرجل، وهذا أمر لا يقره
الدين أبدا، فالمواريث مقدرة فى القرآن الكريم بالنص على أن الذكر مثل حظ
الأئثيين، فريضة من الله لا يجوز تغييرها، وقد بينها لنا حتى لا نضل فى تق! سيم
التركة وتوزيع الأ نصباء على الذكور والإناث. وقد و! ت العلماء حكمة هذا
التشريع فقالوا: إن مجرد اشتراك المرأة مع الرجل فى حق الإرث من المتوفى هو
عدل وتسوية، بعد ان كانت محرومة تماما فى الشرائع والقوانين غير الإسلامية.
وحكمة تمييز الرجل عليها أنه يتحمل تبعات الأسرة بحكم رياسته عليها، حتى
لو كانت الزوجة غنية فإن نفقتكيا على زوجها. على أنه قد توجد صور تتساوى
فيها المرأة مع الرجل فى الميراث، بل قد تفوقه، كالبنت مع الأ عمام، لها النصف
ولجميع الأ عمام النصف الاخر.
"49

الصفحة 490