كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
والإسلام لم يحرم المرأة من الميراث، سواء أكانت من أصول الميت أم من
فروعه أم من حواشيه، وسواء أكانت ترتبط به برابطة الدم أم برابطة المصاهرة أ ى
الزوجية، ولم ينظر إلى كون الوارث يستطيع القيام بمهام رب الأسرة أو لا يصتطيع،
فافى ذلك ظلم للمرأة وحرمان لها من خير من تتصل بهم، غير أنة جعل للذكر
مثل حظ الأنثيين، لأنه ثما صب! ت حيو الذى يعول الأسرة بما فيئها المرأة التى لا يمس
نحميبها المفروض لها بسوء، فالتسوية بينهما ليست من الغدل، كما أن حرمانها
أصلا ليس من العدل، فقد تكون المرأة غير ذات زوج ينفق عليها فتكفى بما
ورثته من الميت.
وبهذا كان الإسلام فى تشريعه وسطا وعدلا. وبعض الأ ديان ترتضى عند
التنازع أدت تحتكم إليه فى الميراث، والئه سبحانه حين شرع ذللث كالت أدليى وأعلم
بما يححلح الفرد والجماعة، قال تعالى (آبماؤع وأبشاؤع لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفعا فريفة من الله إن الله كان عليما حكيما! و أ النساء؟ 1 1).
ومن المؤسف أدت بعخالدول الإسلامية الحاضرة جرت وراء التقليد
واستجابت لححيحات النساء المتحررات فقضت بمساواة المرأة مع الرجل فى
المجراث (1) وهو خروج على أمر اللة ليس له فيما أعلم أية شبهة يمكن الاستناد
إليها، وقد مرت قرودت طويلة على المسلمين وهم لا يبغودت بشرع الئه بديلا (يراعى
أن المفاضلة عند اتحاد الدرجة، وإلا فقد تساوى الرجل بل قد تفوقه).
ثانيا: المطالب السياسية:
المقصود بمطالب المرأة السياسية أدت يكون لها رأى فى توجيه سياسة7 الدولة
عن طريق الأ جهزة الحكومية الرسمية، وذلك بنقد الأ وضاع الفاسدة، والإرشاد
__________
(1) منها تر! صيا، و تونس، شسى العراث حيث جاء فى تثرير منظمة غرب آسيا التابعة
للمجلس الاقضادى والاجتماعى التابع لهيئة الأ عبم المتحدد (ص 9 1) أن العرات عدلت قانون
ا! حوال الشخصية فجعل الضتاد الوحيدة ترث بالتساوى مع الولد الوحيد.
492