كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

وإذن لا يصتى أن يفتى لكها باب التصويت، عملا بالمبدأ المقرر فى السحريعة
زالقانون: إن وسيلة الضئ تأخذ ح! صمه، فالشئ الممنوع لمسبب ما يلازمه
أو يترتب عليه من نحسرر أو مفسدة، ت! صن الوسيلة إليه ممنوعة لهذا السبب
نفمسه، فإنه لا يسوع فى عقل ولا شر! أن يمنع شئ لما يترتب عليه أو يلازمه صت
مضار، ويسمح فى الوقت نفسه بالوسائل التى يعلم أنها تتخذ طريقا إليه. . اهـ
وقد ذكرت اللجنة أيضا أن حركة عائشة ضد على لا تعد تضريعا، وقد
خالفها فيها كثيرون، كما ذكرت أن احتجاج أنصار المرأة فى حقها فى
الانتخاب، بأن النساء بايعن رسول اللة كل! ب كما بايعه الرجال مردود بأن البيعة لا
تثبت زعامة ولا رياسة ولا حكما للرسول. فذلك من اللة له قبل أن يبايعنه. وإنما
هى رمز للدخول فى الإسلام والالتزام بتكاليفه، ولا تؤثر شيئا على مركز الرسول
عليه الصلاة والسلام، وهى تأ ثيد من الرسول للنساء بالمحافظة على تعاليم الدين،
فهى عهد بين المعلم وتلاميذه أدنا ينفذوا ما أمروا به، ويطبقوا ما تعلموه.
(ب) ترشيحها للنيابة:
أما ترشيحها فى المجالمر النيابية، فإن النيابة فى حقيقتها تمثيل لجماعة
يفرض عليهم رأى النائب، أو يكون رأيه ممثلا لارائهم جميعا، حيث ارتضوه
نائبا عنهم. وفيه معنى الولاية العامة.
والنواب الان يمثلون النقباء عن القبائل فى المبايعات والمعاهدات وغيرها،
وفى غزوة حنين طلب الرسول صطهت الرأى من الناس فى رد سبى هوازن. فلم يعرف
بالضبط من وافق منهم ومن لم يوافق، فأمر باختيار نقباء منهم يمثلونهم ويلتزمون
برأ يثم " زاد المعاد ج 2 محر 89 1 ".
وقد رأت لجنة الفتوى بالا"زهر " جونيه 2 د 9 1 " أن عضوية البرلمان. وهى
! لاية ست القوان! ت والهيمنة كلى شنئيذعا، من الولايات العامة التى قصرتها
الحثىرجعة الإسلامية على الرجا ا! اذا تواذرت فيهما شروط معينة.
وقدجرى ا التصبيهت العملى على حصذا من شجر الإسلام إلى الان، فإنه لم يثبت

الصفحة 500