كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

؟ ن شيئا من هذه الولايات العامة - التى منئها سن القوانين، والغمثسل فى الخعسومات،
و تنفيذ الأ ح! صام، والهيمنة على القائم! ت بذلك - قد أسند إلى المرأة، لا مستقلة
رلا مع غيرها من الرجال. وقد كان فى نساء الصدر الأول مثقفات فضليات.
وفحهن من تفضل كثيرا من الرجال كأمهات المؤمنين.
ومع أن الدواعى لاشتراك النساء مع الرجال فى الشئون العامة كانت متوافرة
لم تطلب المرأة أن تشترك فى شئ من تلك الولايات، ولم يطلب منها الاشتراك.
ولو كان لذلك م! سوخ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب" الرجال
رالنساء باطراد. وهذا الصنيع يعتبر بمثابة الإجماع.
أما الدليل الشرعى الذى استندت إليه لجنة الفسوى فهو ما رواه البخارى.
وأخرجه أحمد فى مسنده والنحمعائى والترمذى عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله
بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبى عثهب أن فارس مل! صا ابنة كسرى قال " لن يفلح
قوم ولوا أمرهم امرأة " (1).
قالوا: فالظاهر أن المقصود به النهى عن مجاراة الفرس فى إسناد شئ من
الأ مور العامة إلى المرأة، وذلك بأسلوب فيه قطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة
؟ مرا من أمورهم.
وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول عثطه! وجميع أئمة السلف، ولم يستثنوا
من ذلك امرأة ولا قوما ولا شأنا من الشئون العامة، فهم جميعا يحستدلون بهذا
الحديث على حرمة تولى المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيويق وما إليها.
وهذا الحكم معلل باعتبارات ومعان لا يجهلها الواقفون على الفروق
__________
(1) اسمها بوران بنت أبرويز بن هرمز، صما فى الرش خر الأ نف للسهيلى على سيرة ابن
مشام " جا ص 2 2 ". وقيل: هى بوران بنت شيرشن بن كحرى بن برويز " مجلة الأ زمر مجلد 1 2
صر 692 ".
وقد ملكت سنة ثم ماتت، وكان أخوها ضيرويه قبلنها، وقد ملك ستة أشتهر، وأخوه لحابور
ملك قبله نحو شهرين فى مدة النبى عث! ب.
501

الصفحة 501