كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

السلطانية للماوردى وغيرد - إلى ابن جرير الطبرى. وحجته أن الأ صل أن كل من
يتأتى منه الفصل بين الناس فح! سمه جائز، إلا ما خصصه الإجملا من الإمامة
الكبرى. والمرأة كالرجل صالحة فى الأ صل لتولى الأ حكام والفصل بين الناس،
وهذا حكم عام لا يخصصه إلا نص، وقد ورد النص فى حدلمجا النهى عن تولى
الإمامة الكبرى، وتم الإجماع على العمل بذلك، وما دام النص لم يستثن إلا
الإمامة الكبرى وجب بقاء الأ ححل على حاله من الجواز. ولا مانع شرعا من فصل
المرأة فى بعض المنازعات فلا مانع من قضائها.
ورد هذا الرأى بأن شهادتها إذا!! ات علي النصف من الرجل للمعنى
الوارد فى القران. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأ خرى، فهى لا تمستقل
بالحكم الذى هو نتيجة للشهادة، التى لم يكن لها أن تمستقل بها إلا فى أحوال
خاصة، وهى، وإن كات عند تحمل الشهادة قد تكون مثبتة، إلا أنها عند الا! داء
قد تضل.
وعلق الماوردى فى " الأ حكام السلطانية ص 65 " على هذا الرأى بقوله: ولا
اعتبار بقول يرده الإجماع، ء قضل اله تعالى (الرخال قوامون على النساء بما
فضل اطة بعضهم على بعف! ليى فى العقل والرأى، فلم يجز أن يقمن على
الرجال.
هذا، ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة،
! صما قال الشيخ محمد الخخهمر حس! ت (1).
كما استدل القائلون بهذا الرأى، بأن بعض البلاد الإسلامية ولت المرأه
القضاء قد يما وحد يثا، مثل:
(أ) ثمالة أو ثملى، قهومانة أم الخليفة المقتدر، التى كلفتها بأن تجلس
__________
(1) ا لأ هرا م 7 2/ 6 / 3 5 9 1.
523

الصفحة 523