كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
الفصل الأول
تحديد العورة
العورة في الأصل الخلل ومنه الا! عور لخلل فى عينه، ومنه قوله تعالى:
! ثلاث عورات لكئم 6لى أى تلاث أوقات يختل فيئها ستر الإنسان، شالأ صل ستر
هذه الا عخماء وثشفها عورة أى خلل، وكل ما يستحيا منه يسمى عورة فى
اللغة، و منها القبل والدبر.
،تحدلد العورة يختلف فى المرأة عن الرجل، وفى الأمة عن الحرة، كما
يختلف بالقرابة بين الجنسين و عدمها.
والعورة فع! الصلاة حق خالص لله وحده لا يعنينا الكلام عنها هنا، فالصلاة
ب! ت العبد وربه، وأوامره فى العورة لا يراعى فيها ثلها الفتنة، فقد تؤدى الصلاة
صى خلوة تامة لا يرى شينها جنس جنسا (أ". إنما الذى يعنينا منها هنا ما يتصل
بالناحية الاجتماعية شى الصلة بين الرجل والمرأة.
أولا - عورة المرأة:
لختلف عورة المرأة باختلاف من ينظر إليها. وهو 1 ما أن ل! صن من بنات
جنسها، أى امرأة مثلها، وإما أن يكون من الجنس الاخر، أى رجلا. والرجل إما
أن يكون زوجا وإما أن يكون غير زوج، وغير الزوج إما أن يكون محوما وإما أ ن
يكون غير محرء، ولكل حكمه.
(1) فعورة المرأة بالنسبة للمرأة هع! ما بين سرتها وركبتها، مثل عورة
الرجل بالنسبة إلى الرجل، يسشمر إلى! طث قولى! مالى: (أو نسائهن!
أ النور: 31). حيث جعل حكم إبداء المراة للزينة معهن كحكمه مع أقاربها،
كما سيأتى بيانه.
__________
(1) رمع ذلك ا، بد! ت! شر أجزاء معينة من الجسم قد تشمله! له كما فى! عورة النساء.
63