كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

ابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخ! وات! ن ولا نسائهن
ولا قا ملكت أيمانهن! أ الا صاب: 5؟،
فالمحار ا المذ ثورون فى هاتين الايمين غم: الا! ب، أب الزوج، الابن، ابن
الزوج، الأ خ، ابن الا خ، ابن الا! خت، ومثلهم زوج الا ا وزوج البنت وقد تقدم
ذلك واضحا فى الجزء الأول فى شروط الزواج.
وقد ألحقت. الايتان السابقتان جماعة غيرالا قارب يعطون! مهم شى
إبداء الزينة أمامهم، أو فى تحديد عورة المرأة بالنسبة إليهم، وهم:
(1) ما ملكت أيمانهن. وهم الا رقاء، شعورتها معهم ثعورتها مع المحارم،
على أن يكون هذا الرقيق مملوكا لها، وإلا كان أجنبيا له حكمه. روى أبو داود
عن أنس أن النبى اعليط أتئ فاطمة بعبد قد وهبه لها. قال: وعلى فاطمة ثوب إذا
غطت به رأممها لم يبلغ إل!! رجليها، وإذا غطت به رجليها لبم يبلغ إلى رأسها.
فلما رأى النبى ما ظقى من ذلك قال: " إنه لا بأس عليك، إنما حو أبوك
وغلامك " (1،.
غير أن سعيد بن الممسيب علامة التابعين لا يرى هذا الرأى، فقد روى عنه
أنه قال: لا تغرنكم هذه الآية! أو ما ملكمت أيمانهن! إنما عنى بها الإماء، ولم
يعن بها العبيد. و! ان الشعبى يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول
مجاهد وعطاء أهـ. ل! ش مايقول مؤلأ مث حديث أبى داود السابق؟ إن رأيهم
مرجوص! والا ئمة على خلافه.
(ب) التابعون غير أولى الإربة من الرجال. ومم الذين يتبعون النساء
ليصيبوا من الطعام، والذ ين انقطع أربهم - حاجتهم - من النساء لمرض أو كبر
مثلا.
وتد أورد الطبرف لمحف تفصيره لهذه الاية أقوالا فيهم. فقيل عن كصذا التابع:
__________
(1) دشبهالقرطبى خ 92 ص 234.
65

الصفحة 65