كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

أبيض مع صنحرة. الشكول - الخهحرولنن والنظائر. القصد - المتوسطة. جبلة-
غليظة. قضف - دشة ونحافة. تقبل بأربع، وتدبر بثمان = أربع عكن وثمان
عكن. والعكنة - ما انطوى و تثيت من لحم البطن سمنا. النالمرأة إذا أقبلت عكنتان
صى كل جانب. ولكل عكنة طرشان يظغران من الخلف، فيكون لها أربع عكن فى
كل جانب إذا أدبرت. شمجموعه ثمانية. آحى. بتصرف من شرح النووف لمسلم
!! 4 1 ص! 3 آ ا.
(جى) مما يلحة! بالمحار ا أيخما الا! طفال الذين لم يبلغوا الحلم، أى مبلغ
الرجال.
(د) النساء. يقول القرمحلبى ((ج 2 1 ص! 233 ": المراد بهن المسسلمات.
ويخرج منه نساء المشر في من أهل الذمة وغيرهم، شلا يحل للمؤمنة أن تكشف
شيئا من بدنها لهن إلا أن تكون أمة لها. لا لأ
و صان ابن جر ت وعبادة بن نسى وحثشام القارىء يكرهون أن تقبل
النصرانية المسلمة آو ترى عورتها. قال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تراها
يهودية أو نعهمرانية، لئلا تصفها لزوجها. أحى. وسيأتى فى حضاب عمر إلى أبى
عبيدة شع! منع دخول النساء المسلمات الحمام مع النساء الكافرات والمسألة فيتها
خلانا نلفقهاء لاداع! ث للتطويل بذ ثره. وقد حان الشيخ الشربينى من مشايخ
الإسلام بالا زهر متمسكا بعدم رؤية المرأة ال! صاشرة للمرأة المسلمة، فلم يسمح
لزوجة " لمحرومر" أن تسلم على زوجته (1).
فعورة المرآة بالنسبة لهؤلأ الأ ربعة ثعورتها مع المحارم. وهى المنطقة الواقعة
بين السرة والر! بة. وقيل: يل بدنها ماعدا ما يظهر حال الخدمة والتصرف ((شرح
النووف لصحيح ممسلم ج 4 ص 31 ". وقال ابن حزم فى! المحلى "ج 0 1 ص 32":
المس! ألة 1878 - إن للمحرم أن ينظر إلى جسم حريمته، ماعدا الدبر والفرج.
وكذا النساء بعضهن من بعخر.
__________
(1) مجلة النذير عدد آ 22 وفى الحطيب كلى افي خشجاع! 2 ص 122: حرمة نظر
الحاعرد إلى المسلحة وهذا ما فى! المنهاج، والأ شبه - ثما س! الروكحة وأسحلخا - أخه يجوز أن ترى
منئها ما يبدر عند المهنة.
9و 6

الصفحة 69