كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
والباكلن منه ا ال! كليل شع! الرأس، زالقلادة سعث العنق، والذمفج فى العضد،
زالخلخال شى الرجل. ومن أ لمحليل الرأس التيجان الحديثة والزكحور والأ شرطة بكل
أنواعها. أحى. والسوار فى! المعصم، والقرطة فى! الا! ذن فيها خلاث، شقد عدحما ابن
عباس وقتادة والمسور فى الزينة القامحرة، وعدحما كيرححم فى الزينة الباطنة.
والزينة الظامرة، على الخلاف فح! تحديد أنواعها، يباح للمرأة ان تبديها
لكل من دخل عليها، آو راخا من الناس عامة، اللاية ل! إلا ما ظهر منها! هو.
أما الزينة الباحلنة فيحرم! شفها لغير المحارم ومن ألحق بهم، لاية
لإلم إلا لئغولتهن. . . . ى! علع! آن بعحسالعل! ماء استثنى من الزينة الباحلنة ما لا يجوز
ششفه لهؤلأ المحار أ، بل للزوج فقط. وذلك لشدة حساسيتها شى مواضعها،
وذلك مثل الخلخال والدملج والقلافىة. لقوله تعالى:! ولا يفمربن بأرجلهن ليعلم
ط يخفين من ؤينتهن! لم، وحو! وحر فى الخلخال، وغيره بمثابته، فلهذا النو ن!!
خاص غير إبداء الزينة للبعولة و من بعدكحا.
وكمذا الزينة بقسميها لها مواضع، ومننها ظاهر ومنها باطن. فمن المواكمع
الظاعرة: الوجه والكفان إل! نصف الذراخ. ذ ص الطبرى عن قتادة، وذ ص كيره عن
عائشة أن النبى ح! *ف قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا عر كت، أ ى
حاضت، وبلغت سن التكليف، أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هنا " وقبض على
نصف الذراع (ا تفسير القرطبى ج 12 حر 228 ". .
ومن المواضع الباحلنة: الرجل الت! ث يوضع فيها لخلخال، والنحر الذى توضع
عليه القلادة، والأ ذن الت! ث يوضع فحها القرط، على ما تقدم فيه من خلاف.
ولكن، هل النهى عن الابدأء منصب على الزينة فقط أو على مواضعها
فقط، أو عليثما معا أ رأف بعض العلماء أن النهى منصب على الزينة نفسها.
و مواضعنها تبع لئها. وصد يترتب على كمذا الرأى أن يكون إبداء الزينة للاجانب،
و لو فع! كير هذه المواضع ممنوعا. وقد رأينا بعخحهم يمثل للزينة الظامرة بما يوضع
شوت الملابحك ويثلهر للناس، بل نقل عن ابن مسعود. حما تقدم، أن الزينة الظامحرة
71