كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

9 الكف! ت ظهورحما عادة و عبادة، وذلك في! الصلاة والحج، فيصلح أن يكون
الاستثناء راجعا إليها. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضع! الله عنها:
أت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله أعدط، وغنيها
ثياب رظق، قعرضر عنها ر، حمود اي!! لاف و! د! ا:! (يا أسماء، إن المرأة إذا روكت
الحير لم يصلح آن يرى منها إلا محذا" وأشار إلى وجهه وثفيه. أحص. وسميأت!!
سلام عن هذا الحديث.
(ب) أط ضله تعالى:! وليفئربن بخمرهن علئ جيوبهن! فقال بعص!
عند تفسيره: إن ضراب الخمار، وهو ما يستر الرأس، على الجيب، وهو فتحة
القميص عند الصدر، و ثان النساء فى الجاهلية يتر صنها عارية، شتظهر منها
جذوع الثديين وما بينهما، وهو فى المرأة عورة شديدة الإغراء يجحب سترما خوف
الفتنة - قالوا: إن ضرب الخمار على الجيب يستلزم ستر الوجه، لا نه ظريق الخمار
إلى الجيب. وعلى حذا يكون الوجه عورة يجب ستره، فما لا يتم الواجب إلا به
فهو واجب. وقال اخرون: إن ضرب الخمار على الجيب لا يسشلزم ستر الوجه، إ ذ
يمكن) مشر الجيب بلرو حلرف الخمار تحت العنق ورميه على الصدر، دون أن يغصى
الوجه. وبهذا يلا يكون الوجه عورة.
(ج) وأما قوله تعالى:! يذنين عليهن مسن جلابيبهن 3! هد! ل،! 4
المفسرون: إن المرأة شى الحاهلية حصانت تسفر عن محاجمشها، على ما سبق ذحصه،
و ثان ذلك شائع! فى الإماء بنوع خاص. فإن بعخمهن ثان يستعمله للاتجار
بالعرض، والتبرج وسيلة لإغراء الرجال بهن. و! ان الفساق يتعرضون
للمتبرجات، ولا يفرقون بين حرة وأمة. فأمرت الحرائر بإدناء الجلابيب عليهن،
ليتميزن عن الإماء، ولا يتعرض لهن آحد. وبقى ا! مر شى الإماء على ما كان
علية. ومد لمحيل شى ذلك: إن عمر رضى الله عنه اجتذب خمارا من فوق رأس أمة،
لا! نها تشبهت بالحرائر شى الستر. كما ذ ثره فى بدائع الفوائد ص 41 1 ". وانظر
صلام ابن عقيل فيما بعد.
73

الصفحة 73