كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

غير أن ابن حزم قال: إن الحرة والأمة فى عورة المرأة سواء، فلا نص على
الفبرت بينهما. وما زعمه البعض من أن إدناء الجلابيب فى قوله تعالى: (يذنين
لجيهن من جرويب! هن! أ الأ حضاب: 9 *،، كان للحرائر حتى لا يتعرض لهن
الفسات فهمو زلة عالم، أو وهلة فاضل، لأ ن فيه إطلاتئ الفساق على أعراض الإماء
دون الحرائر، ومع أن اللة حرم الزنى بأى امرأة ثانت ((مسألة 349 ج 3 ص 0 1 2
المحلى ".
وإلى هذا أميل. إذ صيف يحول عمر بين الا! مة وبين الستر والصيانة وتشبهها
بالحرائر صع! ذلك، مع أن الحفاكأ) على العرص مطلوب ل! صل منهما على السواء.
و عمر معرو ف بغيرته الثسديد 3 على الأ عراض، وشأقى! أن غيرته صادفت اعتماد
تشريع الحجاب من الله.
ويتلطف بعض العلماء، فيحمل صنيع عمر، على محححة روايته، على أنه
رأى رآد سياسة لا ديا، و ليس ذلك بشىء. فهل هناك فرتحا بين السياسية والدين
فىط الحلال والحرام.
أخرج حادثة جذت عمر لخمار الأمة الزيلعى شى " نصسب الراية " وابن أبى
شيبة، و البيهقى من بعفر الطرت. ثم 5ضال: والاثار عن عمر بن الخطاب رضى الله
عنه فى دلل! صحيحة. أحى.
ل! ش ابن حزء قال!: لا حجة فى أحد دون رسول الله احث!، ويشهد له ما
أخ! رجه ابن ماجه بسند كمعيف عن عائشة أن النبى لحلاصه دخل عليها، شاضبات
مولاة لهم، فقال النبى عيثت " حاضت " نج شقالوا: نعم. فشق لئها من عمامته، فقال
" اختمرى بهذا ا). ذ كره الأ لبانى فى كتاب " الحجاب " ص 45، وابن تيمية يؤيد
الفرق ب! ت حجاب الحرة والأمة " حر 46 كأ المصدر السابق ".
والذى يبدو لع! أن المرأة المسلمة أمرت بالحجاب، سواء أ حانت حرة أم أمة،
على وضع قد يوجد اختلاث يسير فى خديد ما يتحقة! به الحجاب، وذلك ليفرق
ب! - المسلمة و الكافره الض! لم تؤمر ولم تستجب للحجاب. فالمحتجبة يعرف أنها
مسلم!، ولا يطمع فيها الفاسق، الذف يولى وجهه نحو الكاضات السافرات.
74

الصفحة 74