كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

وإدناء الجلابيب المذ شور فع! الاية معناه: الإرخاء والسدل والجلابيب جمع
جلباب، وفى تفسيره ممبعة آقوال، أوردما الحافظ ابن حجر فى ((الفتح ". أصحها
آنه رداء الجسم كله من شوت إلى أسفل. بهذا شسره اب! عباس. وقيل: إنه المقنعة،
وهو ما تقنع به المرآة رآسها. وقيل: مو الملحفة، و كو اللباس، حما قاله ابن ثثير.
وإدناء الجلابيب بأقي معنى ليس نصا فى لزوم تغطية الوجه، إذ يمكن أ ن
يستر الجسم بدون داخ إلى ضتر الوجه، كما يمكن أن يغطى به الوجه أيحما. ومن
هنا اختلف العلماء فع!! يفية التستر به.
فروئ عن محمد بن محمد بن سيرين أنه سأل أبا عبيدة السل! مانى عن هذه
الاية، ضشع ملحفة صانت عليه، شتقنع بها، وكطى رأسه حتى بلغ الحاجبين،
و غطى وجهه، وأخرج عينه اليسرق من شوت وجهه الأ يسر. وقال السدق: تغحلى
إحدت عينيها وجبهتها والشة! الاخر إلا العين. وعن ابن عباس وقتادة: تلوى
اطجاب فوق الجب! ت، ولشده ثم تعطفه على الأ نف وإن ظهرت عيناها، لكن
لستر الصدر ومعظم الوجه.
وشد روي! ت عن عبيا-ة السلمالث صفة أخرى، فيها أن العين اليمنى هى التى
تظهر، حما روى عن ابن عباس إبداء ع! ت واحدة.
وإذا كانت النقول عن ابن عباس وكيره متخالفة، وتفاسير العلماء للإدناء
كير متفة! عليها صان لزو ا ستر الوجه غير مقطوخ به. وتوضيح هذه الكيفيات
مذ حور فى تفسير الترطبى (أج 4 1 ص 243 ".
وأخرج ابن سعد عن محمد بن ثعب القرظى قال: كان رجل من المنافقين
يتعرض لنساء المؤمنين فمؤذيهن، فإذا قمل له، قال: كنت أحسبها أمة، فأمرهن الله
بأن يخالفن زى الاماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن، وتخمر وجهها إلا إحدى
عينيها.
وعلى ضوء ما ورد من تفسير هذه النصو عاختلف الفقهاء فى تحديد
75

الصفحة 75