كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الا جنبى. والخلاف محصور فى! الوجه والكفين فقط
وفيما حولفما. أما باقى جسمها شمتفق على آنه عورة، وإليك البيان:
1 1) قال الحنفية:
إن جسم المرأغ حله عورة بالنسبة إل!! الرجل الأ جنبى، ما عدا الوجه
والكفيز. غير أن النظر إليهما بشنهوة حرام. فلا تلازم ب! ت! ونهما غير عورة وب! ت
جواز النظر إليهما. فعد ا عورتهما لا يلزمها مى بسترهما، وإن ألزم الرجل بغض
النظر عنثما. لقوق النبى اعدي! ط ((العينان تزنيان " وليى زناهما إلا النظر بحنحهوة،
و ا3 ن النخلر سبب الوقوع فى الحراء فيكون حراما، إلا فى حالات الخ! رورة
حالشهادة والخطبة.
و قد ورد فى يتاب ((المبسوط " روايات عن الذراع مل مو عورة أولا.
والأ! ت أنه عورة. وصحتهى بعضهم أنه عورة فع! الصلاة لا فى خارجها.
وورد حديث يجيز كشف قبضة بعد الكف من الذراع، ولمحد سبق فىص
ا 7. و جاء ش الطبر! رواية أخرى ((ج 18 ص 93 " عن عائشة قالت: دخلت
على ابنة أخى لأ مى، عبد الله بن الطفيل، مزينة. فدخل النبى لح! لى فأعرض.
فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخى وجارية، أف فتاة لم تتزوج، فقال: " إذا
عر لمحت المرأة، أ! حاضت وبلغت، لم يحل لها أن تظنهر إلا وجهها، وإلا ما دون
حصذا " وقبخر على ذراع نفسه، فترك بين معصمه وبين الكف مثل قبخ! ة اخرف.
ونقل المودودلى فى ح! تاب ((الحجاب " هذا ا احديث بلفظ: خرجت لابن
أض عبدالله بن الطفيل مزينة ف! صمط النبى اعك! لله فقلت. إق ابن اض! ا رسول الله،
فقال: " إذا عر ت. . . ومو منقطع معضل " (1).
__________
(1) الحديث المنقطع كل ما لا يتصل إسناده برسول الله علي! أو بمن يروى عنه. والمعضل
ما سقط من سنده راويان "خأكثرو فهذا ا أحديث منقطع بالاعضال.
حذا الحديث روافى ابو داود عن عائشة وروافى ابن مردويه والبيهقي! عن خالد بى دريك،
وذكر المنذرى فى التركيص و الترهيب والشوكانى فئ نيل الأ وطار، قال أبو دارد: إنه مر! مل، لان
خالدا لم يخدرك عائة. وفى إسناده سعيد بن ب! ابو عبد الرحمن البصرى نزيل دمثمق مولى
(ابن خحر) وقد تكلمأ فيه يخر واحد، لعن تؤيده أحاديث أخرى.
76

الصفحة 76