كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

و صما جاء الخلاف فى الوجه والكفين جاء فى! المسترسمل من الشعر. وا! صح
أنه عورة. وفى! ((التنوير)) وشرحه: تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا
لأنه عورة، بل لخوف الفتنة أكر!.
والحق أن البعض أ، يئه! م محذا التعبير، فاذ النتيجة أنه يمنع كشفه سواء
أ صاذ عورة أم كير عورة. و حما فى! الكتب من خلافات لفظية لا أثر لها كأ
النتيجة المتفوت عليها، وعلى حد تعبيرهم: إن الخلاف اللفظى يفيد شى الأ يمان
والتعاليق. صممت حلف أنه أ، ينظر إل! عورذ، شهل يحنث إن نظر إلى وجه 1 مرأد
أجنبية 9 شحلى رأف من قاك: إنه عورة يحنث، وعلى رأى من لا يعده عورة لا
يحنث.
(2) أما الشافعية
فقال بعخمهم: إن جمسم المرأة كله عورة، حتى وجهها وككيها. وأما قوله
! ىلع!: /لأ إلا ما ظهر منها! فيراد به، ك! ا أراد الحنابلة بعد، ما كشفته الريح من
الصدر والساقين. ولم لمحصعفهم الاستدلال بالاية للاحتمال، بل قالوا: إن الدليل
مو اتفاث المسلم! ت على متف النساء من الخروج سافرات الوجوه، فالدليل هو
الإجملا. و! نه مظنة الفتنة، واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب، والإعراض عن
لفاعحيل الأ حوال كالخلوة با! جنبية، فكأن الدليل عندهم أيخما بعد الإجماع، أ ن
ما يؤدى إلى المحلور شهو محظور. و ثشف الوجه يؤدى إلى الفتنة وحى محظورة
شيكوذ كيو آلخما محظورا. ونقل الرافعى والنووى هذا الاتفاق، وأقراه.
وجاء شى " المهمات ": آن الجمهور قالوا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة،
اعتما! ا! لى آ! ز ر!؟ إلا ما ظهر منها! وحو م! سر بالوجه والكفين. وقال البلقينى:
إذ الترجيح بين الرأيين بموة المدرك، والفتوى على ما فى المنهاج من ثونئهما عورة،
ويحر ا النظر إليهما ولو عند آمن الفتنة.
(3) وقال المالكية:
لحص الوجه واليدان عوهة، بمعنى آنه يجوز النظر إليهما، بشرط عدم خشية
77

الصفحة 77