كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

الفتنة، وبغير قصد لذة. أ ما سترهما فقيل: يجب، ومو مشهور المذححب، وقيل.
لا دجب، بل على الرجل أن يغض بصره. وقيل: يفصل بين الجميلة شيجب، وبين
غيركح! فيستحب. جاء فى صحيتى. مسلم أن جابرا ذكر أن امرأة سفعاء الخدين
سالت النبى عه! عن حثرة النساء فى النار حيث راكحا ثاشفة وجئهها وعرف أنها
سفعاء، وروف أحمد أن أبا السنابل رأق سبيعة وهى متزينة بالكحل عقب
ولادتئها بعد وشاة زوجها عسعد بن خولة فى حجة الوداع.
وجاء فى ((خليل " و شرحه و محشيه، فى باب مكروهات الصلاة: كراهة
انتقاب المرأد، أى تغطية وجهها بالنقاب، وعو ما يصل إلى العيون، فى الصلاة
وغيرها، لأ نه من الغلو مث الدين. إذ لم ترد به السمحة. ما لم يكن من عادتهم
ذلك.
وفى الموط: هل تأ لمحل المرأة مع غير ذى رحم، أو مع كلامها ئج قال مالك: لا
بأس بذلك على وجه ما يعرف! للمرآة أن تأ حل معه من الرجال، وقد تأ لمحل المرأة
مع زوجها ومع كيره ممن يؤا حله. قالى ابن القطان: شيه إباحة إبداء المرأة وجهها
وض - بفا للأجضبس!، إذ لا يتمور الأ كل ءإلا هكذا وقد أبقاه الباجى على خلاهره.
وقال ابن محرز: وجه المرآة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة. قال
عياض: فى هذا ثله عند العلماء حجة أنه لي! بواجحب أن تستر المرأة وجهها
دائما، فذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غخبصره. وبعد!! لام قال:
ولا خلاف أن فرك! ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى اعالهء. وقد نقل النووى
فئ شرح مسلم مثل ذلك عن القاضي! عياض (1).
جاء فى صحيح البخارى (2): باب ديام المرأة على الرجال فى العرس
5 خدمتهم بالنف!. روى عن سهل بن سعد قال لما عرس أبو أسئد الساعدى دعا
هسول الله وأصحابه، فما صنع لهم طعاما، ولا قر! ه إليهم إلا 1 مرآته أم أسيد، بلت
__________
(1) مذكرات التفسير للسنة الرابعة بحلية الشريخعة بالأ زطر، تأليف الحنيخ العسكرى.
ؤ 2) ج 7 ص 33 طبعة دار الشعب.
78

الصفحة 78