كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
تمرات فحت تور من حجار! - التور إناء يشرب فيه - بالليل، فلما فرع النبى من
الطعاء آماثته - آى خلكيتها بالماء - له، شسقتد، تتحفه بذلك.
ذ كر الطبرف آن سلصة بن قي! ر لمحان أمير جيش، فأرسل رسوله إلى عمر،
حو جده يحلعم الناس ويرعاعم، خم دخل بيته ومعه رسول سلمة، فئللب حلعاما من
آم صلثوء، وبينئهما ستر، فأخرجت خبزا بزيت ومعه ملح، شقال: ألا تخرجيز
لتأ حلى معنا ئج قالت: أسمع حس رجل، لو آردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتنى
حما حسا ابن جعفر امرأته، و كما حسا ابن الزبير امرأته، و! ما! سا طلحة امرأته.
شال عمر: أو ما يكفيك آن يقال: أم كلثوم بنت على، وامرأة أمير المؤمنين عمرأ
آحرو. لو صتى هذا لكان مؤيدا لمذعب مالك (11).
(4) والحنابلة:
قالوا: إن الوجه والكنهين من المرأة عورة خارج الصلاة، باعتبار النظر لبقية
جمد يها، لقوله اعدط " المرأة عورة " رواه الترمذى، وقالي: حسن صحيح. ويرون أ ن
المراد بقوله! إلأ ما ظهر منها! بعد قولى! ولا يبدين زيختهن! استثناء ما
ينكشف عن كير تعمد من المرأة، صأن تكشف الريح عن صدرما أو ساقيها، فإنه
لا أ تم عليها فى! ذلك ولا حرج. أهـ. ل! ص يقال: إن النهى عن الإبداء موجه إلى
المرأة، شهل ما تبديه الرلمن عملها ئج يبدو أن الاستثناء منقطع علع! حذا الرأى،
وإلا ش! صيف يستثنى من عملنها ما ليس منه ئج
هذا، وقد قال العلماء: إن عورة الأمة بالنسبة إلى الا جانب كى ما بين السرة
والر! صبة، ثعورة الرجل، و، تطالب بستر ما عدا ذلك من جسمئها. وعلى هذا
يحمل ما جاء من عمر من إنكاره على الأمة التستر، وقد تقدم ذلك ورأى ابن
حزم فيه ص 74.
__________
(1) أورد! ذد ا أحفية محمد حس! ت هيحك شع صتابه " الناررق عسر! صاتلا لها عن
ا الصبرى: وشينها أن الذ! حضر عند عمر هو " سا ية ". وأشها ردت عليه أ! ا بعد قوله: أو ما
يكنهيك. . . . خ! طلت: ما أقل كناع ذلك عض!. فالتنهت عمر إلى الرجل رقال له: ادن فكل، فلو
حصانت راكية لكان غذاونا أحليب ها ضى.
79