كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

يقول الألبانى فى كتابه ((حجاب المرأة المسلمة ص 37 ": ومن أجل ذلك
صان من شروط المسلمين الأولين على أمل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن
وأرجلهن، لكيلا يتشبهن بالمسلمات، ثما جاء فى " اقتخماء الصراط المستقيم
مخالفة أصحاب الجحيم " لابن تيمية كل! 9 د. أهـ.
هل لمجهم من هذا أن النظر إلى عذه الأ جزاء من المرأة غير المسلمة جائز، وأن
حرمة النظر خاصة بالمرآة المسلمة، مع أن حكمة تحريم النظر إلى العورة متحققة فى
كل امرأة، لذات الجنس، لا لا جل العقيدة؟
نحن لا يعنينا الرأى فى الكافرة فى كمنمف عورتها بمقدار ما يهمنا نحن
المسلمين من الحفاظ على أنفسنا من كل ما يسبب الفتنة والفساد. حتى لو جاز
لها أن تكشف بعحق عورتها فلنا أن فنهاها عن ذلك. من أجل مصلحتنا، لا أ ن
نأمرها بالكشف الذى يشجعها أو يشجع غيرما على الفساد، ثما نمنع الذمى من
إظئهار الخمر للناس، وإن جاز له أن يشربها بعيدا عن أعين المسلمين.
إن هذه النقطة تحتاج إلى تحرير أكثر. فإن الفتنة بنساء الكفار قوية طاغية
شى عذه الا يإم، وسفورحا شجع نساء المسلمين على تقليدعا فع!! ثير مما يأباه
الشرف والدين.
وبعد، شهذا ما جاء فى عورة المرأة.! اذا حانت الروايات والتفاسير لم لتفق
على ثيفية الستر فع! الايتين، وإذا! ان الفقهاء لم يتفقوا على تحديد العورة
والزينة الظاهرة، وبخاصة فى الذراع، فهل يمكن أن نقول: يرجع فى ذلك إلى
مقصود الشرع من مذه الا حكام، وهو ما سيذ! ر فى حكمة تضريع الحجاب،
وتدور التفصملات حول محوره؟
وحل يمكن أن يصتفتى العرف شى هذه ا"لتفصيلات التى لم يقطع فيها
برأى أ على أن يراعى فى ذلك ظروف البيئة والعمل والظروف الأ خرى، بشرط ألا
يعارض ذلك نصا صريحا ثابتا، وآن يكون عرفا عاما تطرد به العادة أو تغلب، ولا
يخؤدى إلى فساد محقوت يمستوجب الحكم عليه تبعا له، إلى غير ذلك مما قالوه فى
اعتبار العرف في! المشريع.
81

الصفحة 81