كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
إلت الأ قوال ت! صاد خع على أدت الفتنة كسى مناط الحكم، ول! ص ما ثحو حد
الفتنة ئج لقد تقدم أنهم مختلفودت فيه على أن المتفة! عليه أن خروج المرأة وبروزكسا
للرجال الأ جانب بحالها الراكحنة محرء، لا نة شساد آو يجر إلى فساد ثبير.
و خلاث العلماء السابوت إنما ححو فع! العورة إذا حانت المرأة بحالتها الحلبيع! ا أخاليذ
! ن شل المغرجات.
" ثانيا - عورة الرجل:
لم يأت ن! فع! القرآدت الكريم بتحديد عورة الرجل، ولا بالأ مر بسترها،! ان
حالت لفنهم من أمر النساء بغض أبصا! حن أدت صث جسم الرجل موضعا لا يجوز
حئربت إليه، وهو المتشلصأ! على تسميته لالعو! ة، والاعتمماد فى ذلك على
ا! حاديث. ومعلوم أدت قوة الاعتمإد على الأ حاديث جمستمدة من قول الله
ةحمحط! 4: ر! وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، أ اطشر: 7،. إلع!
جانب الأ حاديث الواردة فى! الأ عتماد عليها شى التشريع، ولا مجاك لإيرادما شى
ححذا المقام.
حد عورة الرجل يختلف باختلاث من ينظرون إليها، فهم إما رجال،
وإما زو!، وإط هح! ار! ه، وإما نساء اجنبيات.
(1) فعورة الرجك بالنسبة إلى الرجال كصى المنطقة الواقعة بين السرة
والر! بة، على ما راه الاما أ الشافعى وآبو حنيفة. مستدل! ن بمثل قوله لج! اسور" عورة
الرجل ما بين سرته إلى ر شبته " رواه الدارقطنى والبيهقى عن آبى آ يوب وورد مثله
عن أب!! سعيد ص! مسند الحارث بن أضامة، وعن عبد الله بن جعمر عنا- الحا صم.
والمراد ببيان حد العورة فع! الحديث سترها وعدم النخلر إليها. صفى حديث
آخر " الا تبرز شخذك، وايلا تنخلر إلع! شخذ حع! ولا ميت " رواه أبو داود وابن ماجه
عن على. وعن محمد بن جحمثر شال: مر ر. سول الله أعي! لت! على معمر، وفخذ 51
مكشوفتان، فقال: ((يا معمر غص فخأ يك، شإدت الفخذين عورة " رواه أحمد،
ورواه البخاري في تاريخه.
82