كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

وقال النبى حلإلجهف! ل ذلك أو قريبا منه لرجل اخر، ثما رواه، عن افي عباس،
الترمذى وأحمد، وحدث لجوهد الا سلمى، لمحما رواه مالك وآحمد وأبو داود
والترمذف، و قال: حسن. وذ صه البخارى شى عمحيحه معلقا (1).
وقال أحمد ومالك شع! رواية: إن العورة كسع! القبل والدبر فقط وقال بذلك
أعل الخماإ مر. وعلى هذا لا تكون الفخذ جمورة. وجحتهم بى ذلل! سشف النبى
لفخذ 3 في بعخ! ا!! حيان، ونععليه ابن حزا فى المسألة 349 من كتابه ((المحلى"
ج 3 ص! 9 21. شعن عائشة أن رسول الله ءلط سان جالسا صاشفا عن فخذه،
شاستأدن ابو ب! ص، شأذن له، وهو على حاله. ثم استأذن عمر، فأذن له، وعو على
حالد. صم استأذن عثمان، فأرخى علمه ثيابه. شلما صاموا قلت: يا رسول الله
آستأذنك أبو بكر و عمر، فأدت لهما وآنت على حالك. فلما استأذن عثمان
أهخيت عليك ثيابك. فمال -: " يا عائشة ألا آستحى من رجل والله إن الملائكة
لتستحى منه " رواه أحمد. و رواه أيخما من حديث حفصة بنحو ذلك.
ولفظه: دخل على رسول الله اعلهاي! ذات يوم، شوضع صوبه بين عخذيه. . .
وفية: سلما استأذن عثمان تحلل بثوبه.
ورواه! سم عن عائشة بلفح!: حان رسول الله الجط مخمطجعا فى بيتاث
ساشمفا عن فخذيه أو ساقيه. . . وشيه: فلما أستأذن عثمان جلس.
وعن أنس أن النبى صلإيدهت! يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتع! أنى لا! نظر
إلى بياض فخذه. رواه البخارى " ج أ ص آ 6 1 " وأحمد. وضبط لفظ " حسر))
بالبناء للفاعل، والبناء للمفعول. وجاء بت بعض الروايات:! ان ر! بتى لتمس
شخذ نبى الله، وإنى! لأ ر! بياضر شخذيه.
__________
(1) الإمامية "الجعفرية " قالوا: يجب عا- الهجل شى الصلاد ستر السوأت! ت، والا فضل ستر
ما بين - السرد والر! بة، كذلك فى! عير الصلاد لا ججب على الرجل الا -التكبل رالدبر، و 3ش
ب%ت عاص الا -خبيات --! حلاص- عما عدا الو-بر 4 رالكط! ت.
9 كندمم يجوز لا صجا أت يخي إلب بدن اهرأة م! هم ما عدا القبل والدبر، و! صذلك شتاهـ
افىرأة اد اى- ء ما كدا الصوأت!!، و ذلك كله بدو ن ريبة " الفقه على المذام! ا اخمسة - محمد
حواد مغنية ".
83

الصفحة 83