كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
وسال أصحاب هذا الرأقي: إن الله لم يجعل عورة الرجل بالنسبة إل!! المرأة
حعورتها بالنسبة إليه، أف الجسم سله، أو ماعدا الوجه والكفين، لأ ن الرجل
مخمص!! إلع! الخروج والعمل لكسب العيش وللمئهام الا خرى، وحى رسالته
الا! ساسية، و ذلك ميدانه الطبيعى الأ صلى الذى لا ينبغى أن يزاحمه شيه جنس
آخر إلا من نحرورة. شنفقة زوجته وأححله عليه، وهو مخمطر فى سبيما الكدح إلع!.
يمنمف جزء ثبير من جمسه، خصوصا إذا! اشط مهنته تقتخمى ذلك. شلو! ا! ط
عورته لمحعورة المرأة لكالط ش ذلك حرج كبير. والشريعة بعمدة عن الحرج (وما
جعل عليكئم في الدين من حرج لمحو أ ا!: 78،.
اما المرأة شعملها ا ا! إحمالح! فى المنزل، وخروجها للكفاح نادر آو قليل.
فجعل الشرخ من تما ا مححيانتها أن يكون جسمها كله أو آكثره مستورا.
جقول الأ مام الغزالع! " الاحياء 2 ص 43 ": ولسنا نقول: إن وجه الرجل شف
حتهها عورة حوجه المرآة فع! حقه، بل هو حوجه الصبى الا! مرد كأ حق الرجل،
شيحرم النظر عند خوف النكلتنة فقط. فان لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على
! ر الزمان مكشوفع! الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، ولو كان و جوه الرجال
عورة صف حة! النساء لأ مروا بالتنقب، أو منعوا من الخروج الا لضرورة. ومعناه أ ن
المرأة لأ تخرج لمهم عند ثشف وجوه الرجال، بل تخرج لضرورة فقط.
هذا، والمرأة يحرء عليها نظر عورة الرجل بنص قوله تعالى:! وقل
للمؤ! مات يغضضن من أئصارهن! ولح! يث البيهقى ا! دم. أما نخلركحا إلى غير
هذه العورة فجائز. وذلك بغير ضمهوة باتفاق العلماء. وسيأتى توضيح حكم
النظر.
و قال جماعة: " جسم الرجل ثله عورة بالنسبة إلى المرأة " بمعنى أف يحرم
عليها أن تنظر إليه، وان كان لا يجب علية ستر جمسه، للحكمة السابة! ذ صكحا
في الرأي الأول.
86