كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
زوجها وقد ثناعا مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، شلا يسأل عنها رواد الطبرانى
5 الحا! 3 وصححه "" (1،. و السؤال المنش لمجو سؤال الرحمة. أو المراد بهذا التعبير أ ن
ننهايتهم وم!! النار معروفة، فلا شاكدة من سؤالهم، ولكق مع ذلك سيسألون،
فالسؤال عاء للجميع.
وحل الأ مر بستر العورة للوجوت أو الندب؟
قال جماعة بالوجوب، وقال اخرون بالندب، وحجة الاخرين حديث " فان
استطعت ألا يراحسا أحد فلا يرينها " وضد تقد ا شع! مح! 4 آ، صما ان الأ مر بالستر
معلهت على الاستطاعة، و هى قرينة رأوا أنثها تحمرف الأ مر عن الوجوب إلئ الندب.
ورد عليه بأن الشر! ا، وحو الاستصاإ عة، ذ! ر للتهييج وا االلإلهاب، أى الحض
الشديد، والستر مستطلا لكل أحد، فإدا ثان حناك من يعجز عنه، وذلك نادر،
شلا يكلف.
وإذا صان كستر العورة مطلوبا شإن هناك حالات استثنائية يجوز فيها
! شنكلها، منئها:
(1) ما نص عليه فى! الحديث المذ حور شيما سبق وحو قضاء الحاجة، أ ى
البول والغائط.
(2) المباشرة الجنسية،! ما جاء كأ الحديث المذكور أيخحا، وإيئ كان الستر
مرغبا شيه فى هذه الحالة، لحدسا " إذا أتى أحد حم أهله فليستتر ولا يتجردن تجرد
العيرين " والعير هو الحمار. رواه ابن ماجه من حديمث عتبة بن عبد السلمى.
ورواه البزار من حديث آبى كحريرة عنه، والطبرانى من حديمث عبد الله بن مسعود.
ورو! النسائى فى عشرة النساء من حديث ب اله بن صجس آن النبى ح! هنلا
قال: ((إدا أ تى أحد صم أهله شفئلة! على نفسه ثوبا، ولا يتجردن تجرد العيرين " (2)
ضعفه العراقى (13.
__________
(1) الإحياء ج 2 ص 37 1. (2) انظر " حياد الحيوان الكبرى " للدميرى. مادة: عير.
(3) الجامع الكبير كلبعة محمع البحوث ج ا ص 303.