كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
والنظر إلى الفرج نفمسه قيل: إنه مكروه، يدل عليه حديث عائشة ((ما
را يت ذلك منه، والأ رآ! ذلك منى " ذ صه القرطبى ((ج 2 1 مح 232 " بغير إسناد
ولا تخريج. وعلات علب البعخبأنه لي! م! صريحا شى الكراهة، لجواز أن يكون
دلك حياء وهيبه فقت!، فهو آمر يرجع إلى الطبيعة ليس من وحى التدين. وجاء
شع! حديث اخر مرفوغ أت النظر إلى الفرج يورث الطمس " أى العمى. ذ! ره
القرطبى أيخما بدون إحشاد. لكق ابن الصلاح صحح إسناده، مخالفا بأ لك ح! صم
ابن حبان وغيره عليه بالخهسعف وابن الجوزى بالوضع، وقول ابن عد كط: إنه
مئكر! 1 1.
ومهما يكن من شص! ء فإن الأولع! التنزه عنه، ما لم قكن هناك حاجة إليه.
وابن حزم، فى المسألة 878 1 ج 1 من المحلى، جوز للزوج! ت نظر فرج آ حدعما دون
كراححة أصلا، بل جوز كيره أ! ضر من النظر. وذلك أن أمهات المؤمنين نر يغتسلن
! رسول الله حلإي! هلى من الجنابة من إناء واحد، و صان النبى عال! بغير مئزر،! ما فى
رواية ميمونة. و يعجب ابن حزم من جواز وطء الفرج ومنع النظر إليه، وسخف
الأ ثر المروى عن مجهولة أن آم المؤمضيز قالت: ما رآي! فرج رسول الله قط. وعن
رواة اخرين ساقطيز.
(3) صما يجوز حشف العورة عند الحاجة إلى العلاج والتمريحر. على أ ن
حقتصر منها على قدر الضرورة، وآن تؤمن الفتنة، ولا تكون خلوة، ولا يوجد
معالج من جنسه ولو غير مسلم. ودليل ذلك أن النبى ص! اث أذن لا! م سلمة، أو آم
ععلية - حما تقدم فى مح 80 - أن يحجمها أبو طيبة وحذلك ما ورد من
مصاحبه النساء للجيسق لمداواة المرضى، على ما سيأتى توضيحه.
(4) ويجوز صشفها للشهادة، ليتحملغا الجنعر الاخر فيما يدخل ممما
اختح! ماصه ففى! تب ألفقه الشافعى آنه يجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذ! ر الرجل
__________
1 1) انظر الجامع الحبير خ 1 ص 62 4.
91