كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
إذا ادعت المرأة عبالته أف طوله، وامتنعت عن التمكين (1). وفى ثتب الحنابلة أنه
يجوز مخقيق ذلك عند اجتماخ الزوجين (2).
(د) ويجوز كشفئها لتحقيق جناية مثلا، وإصدار حكم يتوقف على ذلك.
صكشفت العورة فى هذه الحالة وسيلة لإحقاق الحق، ولهذا ثان جائزا كير ممنوع.
(6) وقال العلماء فئ النساء العجائز اللاتى لا مطمع فيهن و يلزمن البيوت
كالبا: إنه يجوز لهن التخفف من بعخصر الساتر وهو الخمار الموضوع على الرأس.
حإذا تر صته وبدا بعضر شعركحن فلا حرج سى ذلك عند رؤلة أجنبى له. فإن الفتنة
مأمونة، بل النفور هو الشعور الأول عالبا عما- رؤية الشيب فع! العجائز. قالط
تعالع!: به! والقواعد من ابساء اللأتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أ ن
يضعن تيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله لسميع عليم! و
أ النور:. آ ا.
وفسرت القاعد - مفرد القواعد - بالعجوز التى قعدت عن التصرف من
أجل صبر السن، و قعدت عن الولد والمحيخر. قال ربيعة: هى التى إذا رايتنها
تستقذر من ثبرما.
وإذا جاز لها وضع الخمار، أى صشف شعرها، فإن ستره ا! خحل! وأن
يستعضكلن خير لهن!. وشصط الجواز أ لا يكون هناك تبرج بزينة! صضح أصباغ
وغيركحا، لفتاأ) للا نظار على الرغم من كبر السن، شإن ذلك حرام.
وقال بعخير العلماء: إن قوله تعالى:! غير متبرجمات بزينة 6! ليس قجدا، بل
حو وصف لواقع الحال. فإن القواعد اللاتى لا يرجون نكاحا من شأنهن ألا
يتبرجن بزينة.
__________
(1) ثرح اخطيب على أص فشجاخ ج 2 ص 121.
(2) غذاء الأ لباب للسفارينى ج 2 ص 0 2.
(3) الفحك: لفت ثلاث!!، يأتى مضارعه على وزن يلفت، بفتح الياء، لا بضمئها كما يقول
العام!! ال! الى! رلأ قالوا أجئتنا ليفتنا عفا وجدنا عليه آباءنا " أ يونحر: 78) والمصدر ا دفت
لا " إلفات،. واسم الفاعل لا فت لا ملفت. فليتنبه.
92