كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبلى النكاح، وأجاز للشهود النظر، فليس بدعا أ ن
يأمرها بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلأ، ثما قرب الصيد
إلى الا يدى شى الإحرام ونهى عنه.
ورأى اخرون أن كشف وجه المرأة ليس واجبا فى الإحرام ولا جائزا مع
وجود رجال أجانب. ومن هؤلأ ابن القيم، كما جاء فى بدائع الفوائد، حيث
قالط:
إن النبى ءيه! لم يشرع لها! حشف الوجه فى الإحرام ولا غيره وإنما جاء النص
بالنهى عن النقاب خاصة. كما جاء بالنهى عن القفازين ولبس القميص
والسراويل. وقالط:
إدن وجه المرأه يحرم شده بالمفصل على قده، كالنقاب والبرقع، كما يحرم
عليها ستو يدها بالمفصل عليها كالمفاز. أما ستر اليد بالكم، وستر الوجه بالملأة
والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة أهـ.
واستدل هؤلأ بما ورد أدن أم سلمة قالت: كنا نكودن مع النبى صلإدهايد ونحن
محرمات، فيمر بنا الركب فتسدل (1) إحدانا الثوب على وجهها من موق رأسها.
وربما قالت من فوق الخمار. رواه الطبرانع! لمحى المعجم الكبيو. وفيه يزيد بن أبى
زياد، وثقه ابن المبارك وغيره. وروى عن عائشة نحوه، وجاء فيه: فإذا استقبلنا
قوم أسدئنا من غير أن يصيب وجوهنا. رواه أبو داود والأ ثرم وأحمد وابن ماجه.
وفسر هؤلأ كلامهم فى جعل وجه المرأة عورة فى الحج وغيره بأنه غير
معقول أن يأمرها الله بستره فع! جمع صغير، ويأمرها بكشفه فى الجمع الا كبر،
وليس فى نصوص الأ مر بالستر استثناء للمحرمة.
ونقل العينى عن ابن المنذر أنه قال: أجمعوا على أن المزأة تلبس الخيط كله،
والخفاف، وأدن لها أن تغطى رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها تسدل علمه الثوب
سدلا خفيفا تستتر به عن نظو الرجال ولا تخمره، وماروى عن فاطمة بنت المنذر
__________
(1) سسدل و*سدا، والثلا كأ من باب نصر.
7 9