كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

إسحاق (¬1)، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر (¬2).
وقال الخطابي: ذهب إلى هذا عامَّه أصحاب الحديث، فإن شرب من ألبان الإبل فالظاهر عن أحمد أنه لا وضوء عليه. وعنه: عليه الوضوء.
وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وجهان، أحدهما: لا ينقض كاللبن، والثاني: ينقض؛ لأنه من الجملة، وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه لحما أو غير لحم، حلالا أو حراما، مسته النار أو لم تمسه (¬3).
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا وضوء في شيء من ذلك.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأهل الشام، وأهل الكوفة، والحسن بن حيّ، والليث بن سعد، وأبا عبيد، وداود بن علي، وابن جرير الطبري؛ فإنهم قالوا: لا وضوء في شيء من ذلك، إلَّا أن أحمد يرى نقض الوضوء في لحم الجزور فقط كما ذكرناه.
وقال ابن المنذر: وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وأبي بنُ كعب، وأبو الدرداء، لا يرون الوضوء مما مسته النار.
ص: وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله - عليه السلام -[من] (¬4) ذلك:
ما حدثنا يونس، قال: أنا بن وهب، أن مالكا حدثه. ح
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك، عن زيد بن
¬__________
(¬1) زاد في "المغني" (1/ 121): وإسحاق. وهو ابن راهويه.
(¬2) زاد في "المغني" (1/ 121): وهو أحد قولي الشافعي.
(¬3) من "المغني" (1/ 123) بتصرف واختصار.
(¬4) في "الأصل، ك": في، وما أثبتناه أليق بالسياق وتم الشرح عليه.

الصفحة 16