كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)
وقال ابن أبي شيبة (¬1): نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أنه كان يكره الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (¬2) أبو أسامة، عن هشام، عن القاسم: "أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (¬3) وكيع، قال: نا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال: "لا بأس أن يمسها على غير وضوء".
نا (¬4) وكيع، عن ربيع قال: "كرهه ابن سيرين".
النوع الثاني: الحمام، وفي "المغني": ولا بأس بذكر الله في الحمام، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يذكر الله على كل أحيانه".
فأما قراءة القرآن، فقال أحمد: لم يُبْن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي، ومالك.
وأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعت فيه [شيئا] (¬5) والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام بينكم".
النوع الثالث: المقبرة، وكره بعض الناس القراءة فيها، وكذا الصلاة لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلَّا الحمَّام، والمقبرة". رواه أبو داود (¬6)، والترمذي (¬7)، وابن ماجه (¬8).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1214).
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1215).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1216).
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 107 رقم 1218).
(¬5) في "الأصل، ك": شيء، والمثبت من "المغني" (1/ 147).
(¬6) "سنن أبي داود" (1/ 132 رقم 492).
(¬7) "جامع الترمذي" (2/ 131 رقم 317).
(¬8) "سنن ابن ماجه" (1/ 246 رقم 745).