كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)
وحديث عبد الله بن مسعود عند البزَّار (¬1) من رواية وبرة، عن همام، عن عبد الله، قال: "من السنة الغسل يوم الجمعة".
وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الأوسط" (¬2): من رواية يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة: "أن رسول الله - عليه السلام - قام في أصحابه، قال: "اغتسلوا يوم الجمعة""،الحديث.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والمسيب بن رافع، ومالكًا -في رواية- وجماعة الظاهرية، فإنهم قالوا بوجوب الغسل يوم الجمعة بالأحاديث المذكورة.
وقال ابن حزم في "المحلى" (¬3): وممن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة: عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة، لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة، وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعمرو بن سليم [وعطاء] (¬4)، وكعب، والمسيب بن رافع.
قال: ولا نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة.
وقال القاضي عياض: اختلف السلف والعلماء في غسل الجمعة؛ فروي عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك، وحكاه الخطابي عنه وعن الحسن.
¬__________
(¬1) "مسند البزار" (5/ 315 رقم 1932).
(¬2) "المعجم الأوسط" (7/ 135 رقم 7087).
(¬3) "المحلى" (2/ 9 - 10).
(¬4) ليس في "الأصل، ك" والمثبت من "المحلى".