كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

أخرجه أبو عوانة في"صحيحه" (¬1).
قلت: أجاب بعضهم بأن هذا كله مشروع جائز، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بالآخر، وأجاب بعضهم بأن المراد من قوله في رواية مسلم: "فليتوضأ" هو الوضوء اللغوي، والدليل عليه حديث [ابن عمر] (¬2) قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أقول أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه". وقال ابن أبي شيبة (¬3)، ثنا عبدة بن سليمان، عن يحيي بن سعيد، عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه".
قلت: فيه نظر لأن زيادة ابن خزيمة "وضوءه للصلاة" تنافي هذا الكلام، وأيضًا معنى قوله: "فليتوضأ" الوضوء المعهود؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، وحديث ابن عمر الصحيح أنه موقوف عليه، قاله الترمذي عن البخاري (¬4).
أما حديث الطواف فما أخرجه البخاري وغيره، فقال البخاري (¬5):
حدثنا محمَّد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، ثنا أنس - رضي الله عنه -: "كان النبي - عليه السلام - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قلت لأنس: أَوَ كان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطيَ قوة ثلاثين". وقال سعيد، عن قتادة، أن أنسًا حدثهم: "تسع نسوة".
¬__________
(¬1) "مسند أبي عوانة" (1/ 236 رقم 799)، وأخرجه أبو داود (345/ 3 رقم 3760)، الترمذي (4/ 282 رقم 1847)، والنسائي (1/ 85 رقم 132) و"أحمد في مسنده" (1/ 282 رقم 2549) و (1/ 359 رقم 3381) وغيرهم من حديث ابن عباس.
(¬2) كذا في "الأصل، ك": والصواب أن هذا الحديث حديث عمر وليس ابنه كما في "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 192 رقم 1847)، والترمذي في "العلل" (1/ 61)، و"علل ابن أبي حاتم" (1/ 34 رقم 67)، و"علل الدارقطني" (2/ 240 رقم 242).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 79 رقم 871).
(¬4) كذا في "الأصل، ك"، والذي في "علل الترمذي" للقاضي أبي طالب: (1/ 61) قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال هو خطأ، ولا أدري من أبي المستهل، وإنما روى عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، وهو الصحيح.
(¬5) "صحيح البخاري" (1/ 105 رقم 265).

الصفحة 553