كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (¬1): عن ابن جريج، عن عطاء عنه.
وأخرجه عنه أيضًا (¬2): أنه قال: "ما زاده النار إلَّا طيبا، ولو لم تمسّه النار لم تأكله".
قوله: "الماء القراح" بفتح القاف، وهو الماء الخالص الذي لا يَشُوبه شيء، ومنه سُمّيت المزرعة التي ليس عليها بناء ولا شجر قراحا، والجمع أقرحة.
قوله: "في البدءْ" أي في الابتداء.
ص: وقد فرق قومٌ بين لحوم الغنم ولحوم الإبل، فأوجبوا في أكل لحوم الإبل الوضوءَ ولم يوجبوا ذلك في لحوم الغنم.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحي بن يحيى وآخرين.
وفي "المغني": أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيّا ومطبوخا و (مشويّا) (¬3) عالمًا كان أو جاهلا، وبهذا قال جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق، وإسحاق بن راهوية، وأبو خيْثمة، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر.
وقال الخطابيّ: ذهب إلى هذا عامّة أصحاب الحديث.
وقال ابن حزم فى "المحلى" (¬4): وكل لحوم الإبل عمدًا -يعني ينقض الوضوء- نيَّة ومطبوخة ومشويّة، وهو يدري أنه جمل أو ناقة. ولا يُنتَقض الوضوء بأكل شحومها محضة، ولا أكل شيء منها غير لحمها، فإن كان يقع على بطونها ورءوسها وأرجلها اسم لحم عند العرب؛ نقض أكلها الوضوء وإلَّا فلا، ولا ينقض الوضوءَ كل شيء مَسته النارُ غير ذلك، وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابر بن سمرة،
¬__________
(¬1) "مصنف عبد الرزاق" (1/ 168 رقم 653).
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" (1/ 169 رقم 656).
(¬3) ليست في "المغني" (1/ 121).
(¬4) "المحلى" (1/ 241) بتصرف.

الصفحة 56