كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

وأخرجه الطحاوي (¬1): أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.
وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه (¬2) أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي - عليه السلام - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.
وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في "صحيحه" (¬3): عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل) (¬4) فليتوضأ".
ورواه الحاكم في "مستدركه" (¬5): وصححه، ورواه أحمد في "مسنده" (¬6): والدارقطني في "سننه" (¬7) والبيهقي (¬8) أيضًا ولفظه فيه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".
وأخرجه الطحاوي (¬9): أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح (¬10).
¬__________
(¬1) "شرح معاني الآثار" (1/ 75).
(¬2) "سنن ابن ماجه" (1/ 162 رقم 482)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4/ 170 رقم 3928) من طريق إسحاق بن أبي فروة به.
(¬3) "صحيح ابن حبان" (3/ 401 رقم 1118) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عنهما.
(¬4) كذا في "الأصل، ك"، وفي "صحيح ابن حبان": حجاب.
(¬5) "مستدرك الحاكم" (1/ 233).
(¬6) "مسند أحمد" (2/ 333 رقم 8385).
(¬7) "سنن الدارقطني" (1/ 147 رقم 6).
(¬8) "السنن الكبرى" (1/ 133 رقم 630).
(¬9) "شرح معاني الآثار" (1/ 74).
(¬10) أما ابن حبان فقد أخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم، ثم قال عقب =

الصفحة 71