كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

وأخرجه الطحاوي أيضًا وأعله بصدقة بن عبد الله على ما يأتي، وفي سند الطبراني العلاء بن سليمان، وفي سند البزار هاشم بن زيد، وكلاهما ضعيفان جدًّا.
وحديث طلق بن علي عند الطبراني في "الكبير" (¬1): نا الحسن بن علي الفسوي، نا محمَّد بن حماد بن محمَّد الحنفي، نا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي -وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله - عليه السلام -- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار".
وبه عن أبيه أن النبي - عليه السلام - قال: "من مس ذكره فليتوضأ" انتهى.
قلت: ويعارضه حديثه الآخر وهو ما رواه الطحاوي وغيره على ما يأتي: "أنه سأل رسول الله - عليه السلام - أمن مس الذكر وضوء؟ قال: لا".
والقياس يشهد لترجيح هذا؛ فيكون ناسخا للأول على تقدير صحته، والله أعلم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الأثر، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج.
ش: أراد بهؤلاء القوم: الأوزاعي، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان، وعروة، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفي "المغني" (¬2) لابن قدامة: وقد روي أيضًا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وهو المشهور عن مالك.
وفي "الجواهر" للمالكية: النوع الثالث مس الذكر، وينقض الوضوء به في الرواية الأخيرة، ولكن اختلف فيه على صفة مخصوصة، فرأى العراقيون أنها اللذة، واعتبر أشهب مسه بباطن الكف، واعتبر في "اللباب" باطن الكف أو باطن الأصابع، قال
¬__________
(¬1) "المعجم الكبير" (8/ 334 رقم 8252).
(¬2) "المغني" (1/ 116 - 117) بتصرف واختصار.

الصفحة 75