كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

الشيخ أبو طاهر: والكل على مراعاة وجود اللذة وفقدها، ولو مسَّه من فوق ثوب أو من تحته انتقضت طهارته، ولا حكم لمسّ الذكر المبان ولا لمسّ ذكر الغير إلَّا من باب الملامسة، ولا ينقض وضوء من مس ذكر غيره، وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات: النقض، ونفيه، والتفرقة بين أن تلطف فيجب الوضوء وبين ألَّا تلطف فلا يجب.
وفي "المغني" (¬1): الفرج اسم لمخرج الحدث، فيتناول الذكر والدبر وقبل المرأة، وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وآكدها مس الذكر، وعن أحمد فيه روايتان: [إحداهما] (¬2) ينقض الوضوء وهي المشهورة من مذهبه، والرواية الثانية: لا وضوء فيه بحال.
فعل رواية النقض: لا فرق بين العامد وغيره، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو أيوب، وأبو خيثمة.
وعن أحمد رواية أخرى: لا ينقض إلَّا بمسّه قاصدا مسَّه، قال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ قال: أحب إليَّ أن أتوضأ. قلت: يا أبا عبد الله ربما مرت يده في إحليله فكيف يجب الوضوء من مس الذكر؟!
فقال: هكذا -وقبض على يده يعني إذا قبض عليه- وهذا قول مكحول، وطاوس، وسعيد بن جبير، وحميد الطويل.
قالوا: إن مسّه ولا يريد وضوءا فلا شيء عليه، ولا فرق بين رأس الذكر وأصله.
وفيه رواية أخرى: لا ينقض إلَّا مسّ موضع الثقب، والأول هو الصحيح عملا بظاهر اللفظ.
ولا فرق بين بطن الكف وظهره، وهو قول عطاء، والأوزاعي.
وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسّه إلَّا بباطن الكف.
¬__________
(¬1) "المغني" (1/ 116 - 117) بتصرف واختصار.
(¬2) في "الأصل، ك": إحديهما، والمثبت من "المغني" لابن قدامة.

الصفحة 76