كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

ولا ينقض مسّه بذراعه، وعن أحمد أنه ينقض؛ لأنه من يده، وهو قول عطاء والأوزاعي، والصحيح الأول.
ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، وقال داود: لا ينقض مسّ ذكر غيره؛ لأنه لا نص فيه.
ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور، وعن الزهري والأوزاعي ومالك: لا وضوء على [من] (¬1) مسّ ذكر الصغير؛ لأنه يجوز مسّه والنظر إليه. وقد روي عن النبي - عليه السلام - مسّ زبيبة - رضي الله عنه - ولم يتوضأ.
وفرج الميت كفرج الحي. وهو قول الشافعي، وقال إسحاق: لا وضوء عليه.
وفي الذكر المقطوع وجهان، ولو مسّ القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها نقض وضوءه، وإن مسّها بعد القطع فلا وضوء.
فأما مسّ حلقة الدبر ففيه روايتان:
إحداهما: ينقض، نقلها أبو داود، وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي وإسحاق.
والثانية: لا ينقض، وهو مذهب مالك.
فأما مسّ المرأة فرجها ففيه أيضًا روايتان.
وأما لمس فرج الخنثى المشكل فينقض إذا تيقنا أنه مسّ فرجا، أو كان لمسا بين رجل وامرأة لشهوة، ومتى جوزنا عدم ذلك لم ينقض وضوء، فعلى هذا إذا مسّ أحدَ فَرْجَيْ نفسه لم ينتقض وضوءه، لاحتمال أن يكون خلقة زائدة، وإن جمع بينهما انتقض وضوءه لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا؛ إلَّا على الرواية التي لا تنقض وضوء المرأة مسّها لفرجها.
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المغني".

الصفحة 77