كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

وإن مس رجل ذكره لغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وإن مسّه لشهوة انتقض؛ لأنه إن كان رجلا فقد مسّ وإن كان امرأة فقد مسّ امرأة لشهوة، وإن مسّه لغير شهوة لم ينتقض لاحتمال أن يكون الذي مسّه خلقة زائدة، وإن مسّ فرجه لم ينتقض بحال لشهوة كان أو لا، وإن جمع بين الفرجين انتقض.
وإن كان اللامس امرأة، فلمست الفرج لشهوة أو جمعت بينهما في اللمس انتقض وضوءها. وإلَّا فلا، وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه بحال إلَّا أن يجمع بين الفرجين في اللمس، ولو مسّ أحد الخنثيين ذكر الآخر ومسّ الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة فلا وضوء على واحد منهما.
وقال أيضًا (¬1): ولا وضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم؛ إلَّا أن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ.
وقال الزهري: أحب إليّ أن يتوضأ.
وقال عكرمة: من مس [ما] (¬2) بين الفرجين فليتوضأ.
ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة.
وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء.
وقال عطاء: من مسّ قُنْبَ حمار عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه، انتهى.
قلت: "الرُّفغْ" بضم الراء، وسكون الفاء، وفي آخره غين معجمة: واحد الأرفاغ، وهي المغابن من الأباط وأصول الفخذين.
و"القُنْب" -بضم القاف، وسكون النون، وفي آخره باء موحدة- وهي وعاء قضيب الفرس وغيره من ذوات الحوافر.
¬__________
(¬1) "المغني" (1/ 119) بتصرف واختصار أيضًا.
(¬2) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المغني".

الصفحة 78