كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 2)

والثِيل -بكسر الثاء المثلثة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره لام- وهي وعاء قضيب البعير.
وقال ابن حزم في "المحلى": وأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا قياس، ولا من رأي صحيح، وشغب بعضهم بأن قال: في بعض الآثار "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال علي: وهذا لا يصح أصلا، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون؛ لأن الإفضاء باليد يكون بظهر اليد كما يكون بباطنها، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك. ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، كيف والافضاء يكون بجميع الجسد، وقال تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (¬1).
وأما [قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلَّا في الوقت؛ فقول متناقض؛ لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فإن كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبدا، وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في يوم مرتين وكذلك] (¬2) فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة فرجها؛ فهو قول لا دليل عليه، فهو ساقط.
وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فخطأة؛ لأن الدُّبر لا يُسمى فرجا، فإن قال: قسته على الذكر.
قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلَّا على علة جامعة بين الحكمين، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر.
فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة.
¬__________
(¬1) سورة النساء، آية، [21].
(¬2) ليس في "الأصل، ك"، ولعله انتقال نظر من المؤلف، والمثبت من "المحلى" (1/ 238).

الصفحة 79