كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
(فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حَرُمت علينا دماؤهم): قال ابن المنير: فيه دليل على قتل تارك الصلاة؛ لقوله - عليه السلام -: "فإذا قالوها، وصلَّوا صلاتنا، حرمت دماؤهم".
فمفهوم الشرط: إذا قالوها، وامتنعوا من الصلاة، لم تحرم دماؤهم، منكِرين للصلاة كانوا أو مقرين؛ لأنه رتب استصحاب سقوط العصمة طي ترك الصلاة، لا ترك الإقرار بها.
لا يقال (¬1): فالذبيحة لا يُقتل تاركها؛ لأنا نقول: إذا أخرج الإجماع بعضًا، لم يُخرج الكل.
قلت: انظر نَصَّه في الحديث على استقبال قبلتنا بعد قوله (¬2): "صلوا صلاتنا"، هل هو لدفع ما يُتوهم من أن المراد: مشابهةُ صلاتهم بصلاتنا (¬3) في الأقوال والأفعال الداخلة في ماهيتها، أو للاعتناء بشأن القبلة؛ فإن ترك المخالفين لنا فيها أشقُّ شيء (¬4) عليهم، فنص على (¬5) استقبالها مبالغة (¬6) وتأكيدًا.
¬__________
(¬1) "لا يقال" ليست في "ج".
(¬2) في "ن": "بقوله".
(¬3) في "ن": "لصلاتنا".
(¬4) "شيء" ليست في "ع".
(¬5) في "ج": "إلى".
(¬6) في "ج": "لغة".

الصفحة 109