كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

(في قُبُل الكعبة): -بضم القاف والباء-، ويجوز إسكانها؛ أي: في مقابلها (¬1).
(وقال: هذه القبلة): أي: التي (¬2) استقر أمرها، فلا يُنسخ كما نُسخ استقبالُ بيت المقدس.
ويحتمل أن يكون علمهم (¬3) السنة في مقام الإمام، واستقبال البيت من وجه الكعبة (¬4)، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها جائزة.
ويحتمل أن يكون دل به على أن حكم من شاهد البيت وعاينه في استقباله خلاف حكم من غاب عنه، فيصلي تحريًا واجتهادًا، قاله الخطابي (¬5).
* * *

باب: التوجُّهِ نحو القبلةِ حيثُ كان
291 - (401) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ-، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ ". قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ:
¬__________
(¬1) في "ع": "مقابلتها".
(¬2) في "ج": "الذي".
(¬3) "علمهم" ليست في "ن"، وفي "ج": "أعلمهم".
(¬4) "الكعبة" ليست في "ع".
(¬5) انظر: "أعلام الحديث" (1/ 380). وانظر: "التنقيح" للزركشي (1/ 151).

الصفحة 113