كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

"إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ، لَنبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ، إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نسَيتُ، فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ".
(فثنى رجله): بتخفيف النون، وفي بعض النسخ (¬1): "رجليه" بالتثنية.
(أَنسْى كما تنسون): بهمزة مفتوحةٍ وسين مخففةٍ.
قال (¬2) الزركشي: ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالثه، لم يناسب التشبيه (¬3).
* * *

باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لاَ يَرَى الإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ركْعَتَيِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ.
(باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى (¬4) الإعادة على من سها، فصلَّى إلى غير القبلة): ذكر فيه أنه - عليه السلام - سلم في ركعتي الظهر (¬5)،
¬__________
(¬1) في "ع": "وفي نسخة".
(¬2) "قال" زيادة من "ع".
(¬3) انظر: "التنقيح" (1/ 151).
(¬4) في "م": "لم ير".
(¬5) في "ع": "ركعتين من الظهر".

الصفحة 114