باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لاَ يَرَى الإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ركْعَتَيِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ.
(باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى (¬4) الإعادة على من سها، فصلَّى إلى غير القبلة): ذكر فيه أنه - عليه السلام - سلم في ركعتي الظهر (¬5)،
¬__________
(¬1) في "ع": "وفي نسخة".
(¬2) "قال" زيادة من "ع".
(¬3) انظر: "التنقيح" (1/ 151).
(¬4) في "م": "لم ير".
(¬5) في "ع": "ركعتين من الظهر".