كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 2)

(قال: لا، قال: فارفع (¬1) أنت علي، قال: لا): قيل: إنه امتنع -عليه السلام- من (¬2) الأمرين؛ زجرًا له عن الحرص على الاستكثار حتى لا يأخذ فوق حاجته (¬3)، ولئلا يعينه على ما يختاره.
قال السفاقسي: وفيه: أنه لا يلزمه (¬4) التسوية (¬5) في القسمة بين الأصناف الثمانية؛ إذ لو ساوى بينهم، ما أعطى العباس بغير كيل ولا وزن، ولم يعط غيره مثله (¬6).
(على كاهله): هو ما بين الكتفين.
* * *

باب: مَنْ دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه
302 - (422) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ أَنسًا، قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجدِ مَعَهُ ناَسٌ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي: "آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ "، قُلْتُ: نعَمْ، فَقَالَ: "لِطَعَامٍ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ معه: "قُومُوا"، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.
¬__________
(¬1) في "ع": "فارفعه".
(¬2) في "ج": "عن".
(¬3) في "م" و"ج": "حاجة".
(¬4) في "ن": "يلزم".
(¬5) في "ج": "التسمية".
(¬6) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (5/ 434).

الصفحة 123